شمال، نعم فكون القرب يجعل هذا لا خيار له في أن يدخل الحرم، يأخذ حكمه.

"وهو قريب من الحرم، فإن أرسله قريباً من الحرم فعليه جزاؤه" لأن هذا القرب صير دخوله كأنه من فعله، ولا شك أن هذا هو الحمى، هذا يوشك أن يرتع في هذا الحمى لقربه منه، كالذي يرسل دوابه وهي قريبة من الحمى، الدواب تبي تدخل لا سيما إذا رأت ما يغيرها، نعم؟

أحسن الله إليك.

باب: الحكم في الصيد:

قال مالك: قال الله -تبارك وتعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} [(95) سورة المائدة].

قال مالك -رحمه الله-: "فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله، وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه، والأمر عندنا أن من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه بالجزاء".

قال يحيى: قال مالك: "أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أن يقوم الصيد الذي أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام فيطعم كل مسكين مداً، أو يصوم مكان كل مد يوماً، وينظر كم عدة المساكين، فإن كانوا عشرة صام عشرة أيام، وإن كانوا عشرين مسكيناً صام عشرين يوماً عددهم ما كانوا، وإن كانوا أكثر من ستين مسكيناً".

قال مالك: "سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم".

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"باب: الحكم في الصيد"

طور بواسطة نورين ميديا © 2015