طالب:. . . . . . . . .
يا أخي هذه حقوق العباد أيضاً تعظيمها جاءت النصوص القطعية بهذا.
طالب:. . . . . . . . .
وبعدين إذا نظرنا إلى حقوق الله أمرها أسهل من حقوق العباد، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا ما هو بضيف، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
والله يا الإخوان المسألة .. ، الآن افترضها في شخص لا يطيق أكلها لو يموت، لا يطيق أكل الميتة لو مات، لو مات ولو ترتب عليها موته وأثم بتركه أكل الميتة؛ لأنه يجب عليه أن يأكل منها، كيف نخير بين هذا، بين شخص يبي يموت ما هو بآكل الميتة، ويوجد كثير من الناس بهذه النفسية، ما يمكن، يموت ولا يأكل الميتة، نعم، وقدامه ظبي من أبدع ما يكون، وليس بينه وبينه إلا أن يفرغ في رأسه رصاصة.
طالب:. . . . . . . . .
التوبة ملازمة في كل حال حتى اللي بيأكل ميتة بيتوب.
طالب:. . . . . . . . .
بيأكل وهو مرتاح أصلاً مضطر.
طالب:. . . . . . . . .
لا، خلونا نبسط المسألة؛ لأن مسائل من هذا النوع ينتابها أمور كثيرة، ومسائل عملية ما هي بمسألة مثل مسألة الحج.
طالب:. . . . . . . . .
مسألة كتاب الأطعمة مبني على مثل هذه الأمور.
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
والله أنا عندي إنه أخف؛ لأن التحريم عارض وليس بأصلي، الأمر الثاني: أن له بدل والعمد ترفعه الحاجة، مثل من حلق رأسه متعمد للحاجة، مثل من غطى رأسه للحاجة، وغاية ما يقال في قتل الصيد من قبل المحرم أو في الحرم أنها مثل .. ، غاية ما يقال فيها: إنه ذكاها من ليس بأهل للذكاة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه لكن المذبوح من بهيمة الأنعام، ما في شيء، ما هو بصيد.
طالب:. . . . . . . . .
ما هو بصيد، ما منع من تذكية بهيمة الأنعام، محرم ويشتي يشتري خروف وإلا تيس يذبحه عادي، هذه من بهيمة الأنعام وما منع منها.
طالب:. . . . . . . . .
أنا ما عندي إشكال إن الميتة أعظم مفسدة.
طالب:. . . . . . . . .