شوف يقول: "سئل مالك عن الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم أيصيد الصيد فيأكله أم يأكل الميتة؟ فقال: بل يأكل الميتة، وأصل ذلك أن الله -تبارك وتعالى- لم يرخص للمحرم في أكل الصيد ولا في أخذه في حال من الأحوال، بل أطلق المنع كما في الآية، وقد أرخص في الميتة إلى حال الضرورة" {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} [(173) سورة البقرة] يعني وجدت ذبيحة مشرك ووجدت ميتة أيهما أولى بالأكل؟ ذبيحة المشرك غاية ما يقال فيها: إنها ميتة صح وإلا لا؟ غاية ما يقال فيها: إنها ميتة، فمنع الشيء لذاته يختلف عن منعه لأمر عارض، الآن الميتة ما هي حرمت من أجل الضرر، ذبيحة المشرك وذبيحة المحرم ما فيها ضرر.

طالب: ذبيحة المشرك ....

يا أخي من الضرر الحسي، الآن ما زلنا نتكلم من الضرر، المحرم ممنوع والمشرك ممنوع حكمهم واحد، فتذكية كل واحد منهما في حكم العدم، يعني كأن هذه الذبيحة ما ذكيت ميتة، طيب الميتة منعت من أجل إيش؟ لما فيها من الضرر، الضرر بسبب إيش؟ الدم المحتقن فيها، وقد سفح هذا الدم على يد من منع من الذبح، سواءً كان محرماً أو مشركاً فهل نقول: غاية ما في ذبيحة المحرم أو ذبيحة المشرك أن تكون كالميتة؟ نعم؟ فتكون حينئذٍ أخف من الميتة؟ وإذا قلنا: إن الميتة لها بدل أرخص فيها للضرورة، وما جاء من ذبيحة المشرك وذبيحة المحرم ما في رخصة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، ما نقول: صايد حلال، إحنا على كلام مالك، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

شفت، مالك الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم، أنت حلال مثلاً ووجدت هذه الذبيحة هذا الصيد قتله محرم، تأكل منه؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

أنت حلال لكن الذي صادها محرم، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

تذكية من لا تنفع تذكيته كالمشرك ممنوع من التذكية ويش يصير؟ أنت ممنوع منه، الميتة أسهل منها عندهم.

طالب:. . . . . . . . .

ويش هو؟

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015