ما بعد وصلنا إلى هذا الحكم، لنقرر المسألة من أساسها، وننظرها بنظائرها من أجل إيش؟ أن تستقر في الذهن، قد يكون التسبب بالفعل، قد يكون التسبب بالفعل بأن يقول الأب: اقتل لي هذا الصيد، وقد يكون بالقوة القريبة من الفعل لما له عليه من الحق يقتله من أجله، ويعرف أنه قتله في الحرم، أو وهو محرم فيأكل منه هذا قريب من التسبب، والأصل أن الدم لا يضيع، يعني لو افترضنا أن صبياً أو قل شخص مخطئ يبي يقتل صيد فقتل إنسان، يضيع هذا الدم؟ ما يضيع أبداً، ما يمكن يضيع، أنا والله ما قصدته ولا أردته، أنا أردت الصيد .. ، طيب افترض أن هذا الشخص صوب آلته على شجرة فيها صيد فجاء إنسان وهو يمشي مر وهو يمشي فقتله، هذا قتل خطأ، ويش يلزمه؟ أو ما يلزمه شيء؟ الدية والكفارة عليه، طيب هو اللي مر، هو اللي مر من قدام السيارة وأنا ماشي يا أخي، لا، الدم لا يضيع يا أخي، فهل نعتبر هذا منه أو نقول: إن ما عدا العمد لا حكم فيه بصريح الآية؟ وأهل العلم يقررون أن عمد الصبي والمجنون حكمه حكم الخطأ، فلا شيء عليه، وإلا لو قلنا: عليه صار الضمان على وليه في المال، كما يقررون ما عليه من كفارات وإلزامات مالية.
طالب:. . . . . . . . .
صار كأنه صاده؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب وحديث أبي قتادة؟ لأنه ما صيد من أجله، فلا يأخذ حكمه، ويش؟ ما الذي يظهر في هذه المسألة؟ المباشر للقتل في الإحرام أو في الحرم لا شك أنه إذا كان عن عمد لا يختلف في أنه يلزمه جزاؤه، ذكرنا أن المباشر للقتل ليس بمحرم وليس في الحرم، هل ينتقل الحكم إلى من بعده لمن أكل وهو يعلم أو نقول: إن هذه التي قتلت من أجلك وأنت محرم حرمت عليك كسائر المحرمات من الأطعمة؟ ولذلك في الآية يقول: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [(95) سورة المائدة] يعني الله -جل وعلا- يقول: من قتله منكم، وإحنا نقول: من أكله منكم؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
على هذا وهذا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .