يرد، يرد، يعني في الكلام المشكوك به، يأتي، لكن ليس مطرد، إنما يأتي ويراد به أيضاً معنى (قال) "فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلاً أن يقف عنده" كالحارس له، بحيث "لا يريبه أحد من الناس" لا يحركه ولا يهيجه أحد من الناس "حتى يجاوزه" على ذكر التحريك والتهييج لو أن شخصاً أثار صيداً نفره، فهم يقولون في أمثلتهم: فأكلته حية، أو وقع في بئر، أو .. ، لكن عندنا الأمثلة الحية الآن عندنا المروحة لو أثار حمام في الحرم مثلاً وضربته المروحة وطاح ميت، عليه وإلا ما عليه؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا ينفر صيده، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، عندهم هذا إتلاف، كثير من أهل العلم لا يفرق بين الإتلاف وعدمه مع أن التعمد منصوص عليه في الآية {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا} [(95) سورة المائدة] يعني في المباشرة فكيف بالتسبب؟ وبعضهم يقول: لو وقع طائر على ثوبه، ثوبه معلق يبي يلبس الثوب، ينتظر إلى أن يطير الطائر وإلا إيش يسوي به؟ فأخذ الثوب ثم طار فعرض له ما يتلفه يضمن عنده، نعم، لكن العمد منصوص عليه في الآية في المباشرة، ففي التسبب من باب أولى.
"لا يريبه أحد من الناس" لا يحركه ولا يهيجه أحد من الناس، يعني لئلا يريبه، وجد هذا الحارس "حتى يجاوزه" لأنه لا يجوز للمحرم أن ينفر الصيد ولا يعين عليه.
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
عند بعضهم إي نعم.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
يضمن إذا قصد الإتلاف، متعمد، في حقوق الآدميين وإلا في حقوق الله؟ فرق بين حقوق الآدميين؛ لأنه في حقوق الآدميين العمد وعدمه سواء؛ لأنه ليس من باب الحكم الشرعي {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [(286) سورة البقرة] لكن يبقى أنه من باب الحكم الوضعي، هذا تسبب في إتلاف مال المسلم يضمن سواءً كان عامد .. ، من هذا قتل الخطأ.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لو كان مملوك لإنسان نعم، يكون من باب ربط الأسباب بالمسببات، أما في حق الله -جل وعلا- {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [(286) سورة البقرة] وقال: قد فعلت.