الموطأ كتاب - الحج (13)
شرح: باب: ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، وباب: ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد.
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
باب: ما يجوز للمحرم أكله من الصيد:
حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة -رضي الله عنه-: أنه كان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حماراً وحشياً فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبى بعضهم، فلما أدركوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سألوه عن ذلك فقال: ((إنما هي طعمة اطعمكموها الله)).
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام -رضي الله عنه- كان يتزود صفيف الظباء وهو محرم.
قال مالك -رحمه الله-: والصفيف القديد.
وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره عن أبي قتادة -رضي الله عنه- في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر إلا أن في حديث زيد بن اسلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((هل معكم من لحمه شيء؟ )).