الموطأ - كتاب الحج (11)
شرح: باب جامع ما جاء في العمرة.
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نكمل شرح الباب السابق وقد قرئ كله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"قال مالك في المعتمر يقع بأهله" يعني يجامع زوجته "أن عليه في ذلك الهدي وعمرة أخرى" قضاءً عن التي أفسدها "يبتدئ بها" عاجلاً لإبراء ذمته "بعد إتمامه التي أفسد" بالوقاع، بعد إتمامه التي أفسدها بالوقاع، "ويُحرم" في عمرة القضاء "من حيث أحرم بعمرته التي أفسد، إلا أن يكون أحرم" يعني في العمرة الأولى الفاسدة "من مكان أبعد من ميقاته" يعني كنجدي يحرم من ذي الحليفة بعمرة ثم يفسدها بجماع، يحرم في عمرة القضاء من ذي الحليفة، ولا يكفيه من السيل، على كلام المؤلف "فليس عليه أن يحرم" في قضائها إلا أن يكون أحرم من مكان أبعد من ميقاته، مثل ما قلنا: نجدي أحرم من ذي الحليفة فليس عليه أن يحرم في قضائها إلا من ميقاتها المحدد شرعاً.
هذا بالنسبة لرأي مالك واضح؛ لأن له أن يتجاوز الميقات الذي يمر به، يعني على جادة المذهب، مذهب الإمام مالك ما في إشكال، لكن على مذهب غيره أنه يلزمه أن يحرم من ميقات العمرة التي أفسدها، ولا يكفي من ميقاته؛ ليكون القضاء مثل الأداء.
"قال مالك: ومن دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب أو على غير وضوء ناسياً ثم وقع بأهله معتقداً تمام عمرته، ثم ذكر أنه ليس على طهارة، قال: يغتسل أو يتوضأ، ثم يعود فيطوف بالبيت" لماذا؟ لبطلان الطواف الأول بعدم الطهارة، طاف بغير وضوء نعم أو جنب "يغتسل أو يتوضأ ثم يطوف" عن الطواف الأول؛ لأنه باطل لتخلف شرطه، وبين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة هل يشترط له طهارة؟ لكنه مشترط له أن يتقدمه طواف ولو مسنون "ويعتمر عمرة أخرى" قضاءً، يعني ويش اللي صار؟
طالب: وقع بعد ما. . . . . . . . .