"قال مالك في المعتمر يقع بأهله -يجامعها-: إن عليه في ذلك الهدي وعمرة أخرى" قضاء عن العمرة التي أفسدها، المعتمر يقع بأهله يعني هل يستوي في ذلك من وقع بأهله قبل الطواف أو بعد الطواف، وقبل السعي أو بعد السعي وقبل الحلق، نعم، يعني كما اختلف الحكم في ذلك بالنسبة للحج، فالجماع قبل التحلل الأول له حكم، والجماع بعد التحلل الأول له حكم.

يقول -رحمه الله تعالى-: "قال مالك في المعتمر يقع بأهله: إن عليه في ذلك الهدي وعمرة أخرى" يعني عمرة قضاء عن العمرة التي أفسدها "يبتدئ بها -يعني عاجلاً لإبراء ذمته- بعد إتمامه التي أفسد" بالجماع، معنى هذا أنه يمضي في فاسده، يكمل هذه العمرة، كما أنه يؤمر بالمضي في فاسد الحج، ويقضيها.

مسألة يسأل عنها كثيراً، وهي عملية والسؤال عنها كثير، يعني امرأة اعتمرت ولجهلها أو الحياء منعها طافت وهي حائض وسعت وقصرت ومشت، وجومعت، نعم، ما زالت محرمة، وعمرتها فسدت، نعم، فماذا عليها؟ عليها الهدي الذي ذكر الإمام مالك، منهم من يقول: عليها عمرة مضياً في العمرة الفاسدة التي هي أفسدت، وعليها عمرة قضاء، نعم، ألا يمكن أن يقال: إن هذه التي فسدت مضت في .. ، التي أفسدتها مضت فيها وأتمتها، نعم ويلزمها عمرة قضاء، أو نقول: إن العمرة التي أفسدتها أفسدت معها إحرامها عليها أن تحرم من جديد، فتأتي، تمضي بهذه العمرة التي أفسدتها ثم تقضي، والإشكال الثاني أن بعضهم قد يقول مثلاً: إذا أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة وبعد الإحرام مباشرة جامع زوجته، نعم، بعد الإحرام، هل نقول له: الآن فسد إحرامك، وأعد الإحرام وامضِ في فاسد العمرة وكملها أو الحج ثم عليك حجاً ثاني؟ وهذا بإمكانه أن يصحح حج هذه السنة، لا سيما إذا كان ممن يصعب رجوعه إلى هذه الأماكن.

بعض الناس يقول: ما دام يمكنه التصحيح يعني المسألة فرق بين أن لا يمكنه بعد عرفة جامع أهله، نعم وقبل التحلل الأول فسد حجه، لكن لا يمكن تصحيحه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب: أقول:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015