يقول: كان يقول: "المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت" يعني حائض أو طرأ عليها الحيض بعد أن دخلت في النسك كعائشة، ولكن لا تطوف بالبيت ((غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة)) تفعل ما يفعله الحاج مما يقتضيه النسك، ولا نذهب في مثل هذا النص إلى أبعد من هذا، فنقول: إن الحائض تقرأ القرآن بدليل هذا الحديث، تفعل جميع ما يفعل الحاج؛ لأن الحاج يقرأ القرآن، وبعد الحاج يصلي، نعم، فالاستدلال بمثل هذا العموم على مثل هذه المسألة لا شك أن فيه إيغال في العموم.
ولكن لا تطوف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، نعم لا تطوف بالبيت لأنها ممنوعة من دخول المسجد، الطهارة شرط لصحة الطواف، ولا بين الصفا والمروة، وما بينهما خارج عن المسجد، لماذا تمنع من الطواف بين الصفا والمروة؟ لأنهم يشترطون لصحة السعي أن يقع بعد طواف، فإذا اشترطناه للطواف لزم من ذلك اشتراطه للسعي.
لكن لو قالت: إنه جاء في الحديث أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يستثنِ إلا الطواف، والحائض لا تدخل المسجد، "وليعتزل الحيض المصلى" والمسعى خارج المسجد، وجاء أيضاً السؤال عن تقديم السعي على الطواف في حديث أسامة بن شريك، قال: ((افعل ولا حرج)) هي في يوم العيد قالت: أريد أن أسعى، ويبقى الطواف إلى أن تطهر، مقتضى قول مالك قال: لا تطوف بالبيت، نعم، كلام ابن عمر: "ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة" كأنه يرى أن السعي لا بد أن يقع بعد طواف، وهو شرط عند جمع من أهل العلم صحة السعي إلا أن يكون بعد طواف ولو مسنوناً، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لها ذلك، لكن لا تطوف حتى تطهر.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا أهلت بالعمرة في أيام الحج، واستمر معها الحيض حتى خشيت فوات الحج تدخل الحج على العمرة فتصير قارنة، يعني مثل عائشة أهلت بعمرة، إن كان هناك متسع من الوقت تنتظر حتى تطهر فتأتي بعمرة وتبقى على تمتعها، إن خشيت فوات الحج بفوات الوقوف أدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، أما كونها تحرم وهي حائض لا مانع.