"أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن عبد الله بن عباس قال: من أهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج" يعني هذا الأمير أراد أن يتأكد، بعث هدياً إلى البيت، وأراد أن يتثبت هل يحرم عليه شيء كما يقول ابن عباس؟ أو يبقى حلالاً؟ بعث يسأل عائشة "أن عبد الله بن عباس قال: من أهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي" يعني حتى يبلغ الهدي محله، وقد بعثت بهدي فاكتبي لي بأمركِ أو مري صاحب الهدي، قالت عمرة: قالت عائشة: "ليس كما قال ابن عباس -رضي الله عنهما- أنا فتلت قلائد هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيدي، ثم قلدها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيده، ثم بعث بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع أبي" مع أبي بكر -رضي الله عنه- "فلم يحرم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيء أحله الله له حتى نحر الهدي".
الآن الخلاف بين عائشة وابن عباس، فمن الذي يقدم قوله؟
طالب:. . . . . . . . .
قول عائشة لماذا؟ لأنها استدلت بمرفوع، ابن عباس لو استدل بمرفوع تحصل الموازنة، لكن هذا اجتهاد منه، وقد استدلت بما نسبته إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فقولها هو الراجح.