إفراد الحج: أن يأتي بالحج وحده مفرداً ولا يضيف إليه ولا يجمع معه عمره، سواءً كانت معه في أفعاله كالقران، أو تقدمت عليه في أشهر الحج من غير سفر كالتمتع، والقران: أن يجمع النسكين في سفرة واحدة وبأعمال واحدة، والتمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم يفرغ من جميع أعمالها ثم بعد ذلك يحرم بالحج من غير أن يقطع بينهما بسفر، هذا هو التمتع، والإفراد رجحه جمع من أهل العلم، يرون ترجيح الإفراد؛ لأنه يخصص الحج بسفر مفرد، بخلاف القران الذي يأتي بالحج والعمرة بسفرة واحدة، وكذلك التمتع، فالإفراد أفضل من هذه الحيثية، شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- يرى أن من أفرد الحج بسفرة مستقلة أفضل اتفاقاً، وكلامه محمول على من أراد أن يؤدي ما أوجب الله عليه دون زيادة، يعني شخص يقول: لن أتطوع لا بحج ولا بعمرة، أريد أن أؤدي ما أوجب الله عليه حج، حجة الإسلام فقط، وعمرة الإسلام فقط، نقول في مثل هذه الصورة: الإفراد أفضل وهي التي عليها الاتفاق الذي ذكره شيخ الإسلام، أما من أراد أن يتابع بين الحج والعمرة فكونه يأتي. . . . . . . . . نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
اتفاقاً نعم، لكن هذا الاتفاق محمول على هذه الصورة التي ذكرت لوجود الخلاف؛ لأن من أهل العلم من يفضل القران، ومنهم من يفضل التمتع، فكيف يقال: إن الإفراد اتفاقاً إلا إذا حمل على هذه الصورة، يعني المسألة مفترضة في شخص يقول: لن أزيد على ما أوجب الله علي فهل أفرد أو أتمتع أو أقرن؟ نقول: افرد، من أجل أن تنشئ سفر للحج، وتنشئ شفر للعمرة، أما إذا كان يريد أن يكرر الحج والعمرة، ويتقرب إلى الله -جل وعلا- بهذه الأعمال الفاضلة التي جاء الحث على متابعتها وتكريرها ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)) نقول: تمتع؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر أصحابه به، نعم، أمر أصحابه أن يجعلوا إحرامهم عمرة، فيتمتعون ويوحلون الحل كله بعد أداء العمرة، ثم يحرمون بالحج؛ لأن هذه العمرة قدر زائد على ما يريد أن يأتي به، نعم.