غيره، هنا هل نقول: إن المواقيت كلها حكمها واحد ((هن لهن ولم أتى عليهن من غير أهلهن)).
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو أحياناً تنزل الطائرة من غير إحرام بجدة مثلاً، وقد مر بذي الحليفة، نعم، هل يقال له: ارجع إلى رابغ أرفق بك وإلا ارجع إلى ذي الحليفة؟ أو ارجع لقرن إذا كنت جاي من نجد مثلاً؟ لا شك أن الإحرام من أقرب المواقيت إليه أيسر له، أيسر للحاج.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن التيسير لا بد أن يكون مضبوط بضوابط، وعاد هناك أمور أيسر من هذا، يحرم من مكانه، ولا يروح شيء.
طالب:. . . . . . . . .
إذا اتجهوا إلى المدينة ورجعوا منها وأحرموا من ذي الحليفة ما في إشكال.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو لو يحرم من قرن المنازل صار له وجه ما دام ... ، اللي يبي يسأل وهو بالمدينة نقول له: لا تتجاوز ذي الحليفة إلا بإحرام.
طالب:. . . . . . . . .
نعم، لكن إذا تجاوز، المسألة مفترضة فيمن وصل جدة من غير إحرام، إن كان شامي نقول له: أنت مريت بذي الحليفة ترجع إلى ذي الحليفة.
طالب: وما نقره. . . . . . . . .
قبل مجاوزته ما يرخص له، لكن إذا تجاوز الآن في الأمر الواقع الآن وصل إلى جدة.
طالب:. . . . . . . . .
وهو محرمهم الأصلي أقول: هو ميقاتهم الأصلي؟
طالب:. . . . . . . . .
ما انتهينا، الجمهور .... ما دام مار بغيره يلزمونه بدم، لكن على رأي مالك فيه سعة.
المقصود أن مثل هذا إذا أحرم من ميقات محدد شرعاً ومعتبر جاء النص عليه، الأمر فيه سعة -إن شاء الله تعالى-، مع أن الأحوط أن يحرم من أول ميقات يمر به.
طالب:. . . . . . . . .
هو ما في شك أن الطريق أيسر لهم من المدينة، ولا عندهم استعداد أن يلبسوا الإحرام أربع ساعات، أربع ساعات الناس ما يتحملونه، والنبي -عليه الصلاة والسلام- لبسه عشرة أيام.
طالب:. . . . . . . . .
والله لا قيض ولا شتاء كل شيء متيسر ولله الحمد، ولا تبي شيء أبد.
يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أهل من الفرع" وهو موضع بناحية المدينة، وهو قبل الميقات أو بعده أو محاذي للميقات؟ وين أهل المدينة؟ قبل الميقات، يعني بعد ما يتجاوز الميقات؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .