إيه لكن ما يدريك أنها انتقلت هذه الصفرة بعد الدخول في الإحرام إلى البدن؟ وكأنه تطيب في الدخول إلى الإحرام، مو بالإشكال هنا، الإشكال هل عاد هذا الرجل إلى قميصه بعد أن غسله؟ أو نقول: هما جملتان: انزع قميصك، ولا يلزم العود إليه، يحرم بإزار ورداء، لا يلبس القميص ولا السراويل، نعم، قميص، قال: ((انزع قميصك، واغسل هذه الصفرة عنك)) ما قال عنه.
طالب:. . . . . . . . .
معروفاً من بعده لكن ويش اللي يمنع أن يكون هذا الحكم مقرر سابقاً، يعني بيجينا بعد من ... ، ((وافعل في عمرتك ما تفعله في حجك)) حجه إيش؟ يعني الحج الذي بينه -عليه الصلاة والسلام- بفعله وقوله بعد حنين، يقول: ((وافعل في عمرتك ما تفعله في حجك)) أحاله على ما يعرف، إنما جاء بعدها، وقال: انزع قميصك، وعلى الأعرابي قميص، وفي رواية: عليه جبة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا نقرر أنه سابق إلا إذا قررنا التعارض، هو سابق سابق، لكن هل في تعارض أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقره على لبس القميص، وهو يقول: ((انزع قميصك، واغسل هذه الصفرة عنك، وافعل في عمرتك ما تفعله في حجك)) والمعروف أن الحج إنما كان بعد هذه العمرة، فكيف يحال على لاحق؟ الخبر فيه ما يدل على أنه كان يعرف أعمال الحج قبل ذلك، والحج معروف عند العرب، وحج النبي -عليه الصلاة والسلام- قبل الهجرة مرة أو مرتين، فيحال على معروف، نعم.