وقال غيرهما: لا يجوز تغطية رأس المحرم إذا مات لحديث المحرم الذي وقصته دابته، وأجابوا عن هذا بأنه قضية عين، يعني العلة أنه يبعث يوم القيامة ملبياً، ويرون أن غيره ليس مثله، شهد له النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأما من عداه فيبقى على الأصل، والأصل أن الميت يدرج في الأكفان من هامه إلى إبهامه، ولا يبرز منه شيء، لكن على كل حال النص صحيح وصريح وواضح في أنه لا يخمر رأسه، وهذا أمر متفق عليه ولا وجهه.

يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" لا تنتقب المحرمة، لا تلبس النقاب وهو ما يغطى به الوجه مما فيه نقب يبرز العين، وجاء هذا الحديث مرفوع عند البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي، وإن كان أبو داود أشار إلى لمز الرواية رواية النقاب.

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015