لا، لا لا تنتقب، ولا تلبس قفازين، لكن لو غطت يديها بغير القفازين لا بأس، وبيجي الكلام على النقاب، وعلى ... ، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
والله إني ما أشوف له أثر؛ لأنه حتى لو لبس ... ، يلزم عليه لو لبس سروال حتى الثياب أو نقاب تحت الغطاء، لو عاملناه معاملة النصوص قلنا بهذا.
أحسن الله إليك.
حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: أخبرني الفرافصة بن عمير الحنفي أنه رأى عثمان بن عفان -رضي الله عنه- بالعرج يغطي وجهه وهو محرم.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: "ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم".
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كفن ابنه واقد بن عبد الله ومات بالجحفة محرماً، وخمر رأسه ووجهه، وقال: "لولا أنا حرم لطيبناه".
قال مالك: وإنما يعمل الرجل ما دام حياً فإذا مات فقد انقضى العمل.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين".
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: "كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما-".
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"باب: تخمير المحرم وجهه" التخمير: التغطية، فهل يغطي المحرم وجهه كسائر بدنه أو لا كرأسه؟ فالعلماء يختلفون في تغطية الوجه، فالنص عن عثمان وأيضاً جاء عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف وابن الزبير وجابر أنه لا بأس به، وبهذا يقول الشافعي وابن عمر كما جاء هنا كان يقول: ما فوق الذقن فيدخل فيه الوجه يحرم تغطيته، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة، وعن الإمام أحمد روايتان: إحداهما: يجوز، واختارها الأكثر من أصحابه، والثانية: لا يجوز، أما تغطية الرأس فلا تجوز اتفاقاً.
يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: أخبرني الفرافصة بن عمير الحنفي أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج" قرية على ثلاث مراحل من المدينة "يغطي وجهه وهو محرم" لأنه يرى جواز ذلك.