إذن ما تحتاج قطع، نرجع إلى رأي أحمد -رحمه الله-، لو قلنا بهذا ما قلنا إن المسألة ضيق وإلا سعة، نرجع إلى قول الإمام أحمد، الإمام أحمد مدعوم بتأخير البيان والنهي عن إضاعة المال هذا الذي يرجحه.
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
أنت تبي يلبسون الكنادر مع وجود النعال؟ لا ما يمكن، لا لا، مع وجودها؟ ما قال أحد تلبس، ما قال أحد تلبس مع وجودها، الكلام فيمن لم يجد النعلين.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب: يلزم بالشراء؟
يلزم بالشراء، بقيمة المثل يلزم، كما يلزم بشراء الماء للوضوء يلزم بالواجبات، بقيمته المعتادة، بما لا يشق عليه، يعني ما هو من متطلبات الإحرام، هذا جبلي يحتاجونه الناس، لكن مع ذلك -الحمد لله- أن شريعتنا جاءت باليسير.
يقول: إذا كان سروال النقبة ممنوعاً للمحرم فماذا يقال عن الإحرام الذي خيطت أطرافه ووضع له مغاط في الآلة وجيوب للمفاتيح والجوال؟
هذا هو النقبة هو نفسه.
((ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران)) الزعفران معروف ((ولا الورس)) نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ به، وهل المنع من أجل الرائحة فيدخل في منع المحرم من الطيب أو للون؟ أو للونه؟ يأتي مزيد ذكر له -إن شاء الله تعالى-.
قال يحيى: "سئل مالك عما ذكر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل)) فقال -رحمه الله-: لم أسمع بهذا" في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين)) مخرج في الصحيحين وغيرهما، هذا يدل على أن الإمام مهما بلغت منزلته فإنه لا يحيط بالدين، لا يمكن الإحاطة، يعني هؤلاء الأئمة الكبار الجبال يعني قد يخفى عليه ما يوجد عند صغار طلاب العلم، هذا ليعرف الإنسان قدر نفسه، ومجموع ما أوتيت الأمة بل البشرية من آدم إلى قيام الساعة لن يخرج عن قول الله -جل وعلا-: {وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً} [(85) سورة الإسراء] بعض الناس إذا حفظ له مسائل أو بضع مسائل انتفش، وصار إمام الدنيا، لا على الإنسان أن يعرف قدر نفسه.