الموطأ - كتاب الحج (2)
شرح: باب: ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام، وباب: لبس الثياب المصبغة في الإحرام، وباب: لبس المحرم المنطقة، وباب: تخمير المحرم وجهه.
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سم.
أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا وعافه واعف عنه واجزه عنا خير الجزاء يا ذا الجلال والإكرام، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام
حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رجلاً سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تلبسوا القميص ولا العمائم))
القمص، القمص.
أحسن الله إليك.
((لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس)).
قال يحيى: سئل مالك -رحمه الله تعالى- عما ذكر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل)) فقال: لم أسمع بهذا، ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثنِ فيها كما استثنى في الخفين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"باب: ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام.