وفيه صحة اعتكاف النساء، وكرهه الشافعي لهن في المسجد التي تصلى فيه الجماعة، واشترط الحنفية لصحة اعتكافها أن تكون في مسجد بيتها، في رواية لهم أن لها الاعتكاف في المسجد مع زوجها، يعني ليحفظها ويحوطها، نعم على كل حال إذا أمنت الفتنة فللمرأة أن تعتكف في المسجد، وفعله أزواج النبي -عليه الصلاة والسلام- بعده، أما ما حصل في هذا الحديث فلما سمعنا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما قضين الاعتكاف؛ لأن هذا ليس باعتكاف شرعي، حملهن على ذلك الغيرة، قد يقول قائل مثلاً: الذي حمل الثانية والثالثة، لكن ما الذي حمل الأولى؟ المقصود أن في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((آلبر تقولون بهن؟ )) يعني تظنون بهن البر، وهو أعرف بحالهن لأنهن بشر.
"وسئل مالك عن رجل دخل المسجد لعكوف في العشر الأواخر من رمضان، فأقام يوماً أو يومين ثم مرض مرضاً يشق عليه معه البقاء في المسجد، فخرج من المسجد أيجب عليه أن يعتكف ما بقي من العشر إذا صح أم لا يجب عليه ذلك؟ وفي أي شهر يعتكف إن وجب عليه ذلك؟ "
مالك يرى أنه يجب عليه، فقال: "يقضي ما وجب عليه من عكوف" سواءً كان بنذر أو بمجرد الدخول فيه، إذا صح في رمضان أو غيره "وقد بلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أراد العكوف في رمضان ثم رجع فلم يعتكف، حتى إذا ذهب رمضان اعتكف عشراً من شوال" يعني كما في الحديث السابق المسند، "والمتطوع في الاعتكاف في رمضان، والذي عليه الاعتكاف أمرهما واحد" المتطوع في الاعتكاف المتبرر به، المقتدي بالنبي -عليه الصلاة والسلام- ولو لم يجب عليه، ومن وجب عليه الاعتكاف بنذر أو شروع أمرهما واحد "فيما يحل لهما ويحرم عليهما" ما يقول: والله هذا اعتكاف نذر، أبا أتوسع، وأزاول ما كنت .. ، وبركة يجلس في المسجد، يعني ما يلزمه إلا إذا كان واجب، والواجب على العين والرأس، نبي يجتنب ما يجتنبه المعتكف، لكن المتطوع أمير نفسه، ليش أمنع مما كنت أزاوله من الوناسة مع الإخوان، والسمر مع الأحباب؟ لكن يكفيه أنه في المسجد.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا ما دام هذه العبادة شرعت لحكمة لا بد من تحقق الهدف منها.