الحنابلة يعلقونه على القيء، لا على مجرد الاستقاء، مع أنهم يقولون: من نوى الإفطار أفطر، ولذلك يقولون: من استقاء فقاء يفطر، فعلى هذا من استقاء فلم يقء لا يفطر، مع أنه من نوى الإفطار يفطر عندهم، هذا عندهم؛ لكن يفرق بين من يعرف أن الاستقاء مفطر يكون نوى الإفطار بهذا، والذي لا يعرف أن استدعاء القيء مفطر، بحيث إذا سئل أو سأل عن هذا الحكم أجيب بأنه أفطر، مثل هذا ما نوى الإفطار، وإن استدعى القيء، فهنا ملحظ ينبغي أن يلاحظ؛ لأن المسألة دقيقة يا إخوان، المسألة دقيقة.
طالب:. . . . . . . . .
في إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال العبرة بالنص، النص المرفوع.
طالب:. . . . . . . . .
تعرف رأي ابن عباس الذي ذكره البخاري؟ الفطر مما دخل لا مما خرج، يشمل القيء والحجامة؛ لكنه لا يشمل الإنزال يرد عليه.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع سعيد بن المسيب -رحمه الله- يُسأل عن قضاء رمضان، يعني هل يجب تتابعه أم لا؟ هل يجب تتابعه أم لا؟ فقال: "سعيد أحب إلي أن لا يفرق قضاء رمضان"، يعني مثل ما ذكرنا أنه يحكي الأداء، "وأن يواتر" يعني يتابع، والتواتر هو التتابع، يقال: تواترت الإبل إذا جاءت بعضها إثر بعض، ولم تأتِ دفعة واحدة.
قال يحيى: سمعت مالكاً يقول فيمن فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة، وذلك مجزئ عنه، وأحب ذلك إلي أن يتابعه، يعني إلحاقاً بأصله؛ لأن القضاء كما ذكرنا يحكي الأداء.
قال مالك: "من أكل أو شرب في رمضان ساهياً أو ناسياً أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء يوماً مكانه"، من أكل أو شرب في رمضان ساهياً أو ناسياً عليه القضاء عند مالك؛ لكن ليس عليه كفارة، أما من أكل أو شرب متعمداً عليه القضاء والكفارة عند مالك، والجمهور على أنه إذا أكل وشرب ناسياً فإنما أطعمه الله وسقاه، هذا بالنسبة للناسي، أما بالنسبة للمتعمد فهو يفطر؛ لكن لا كفارة عليه إلا بالجماع.