كتاب الصيام (4)

الموطأ - كتاب الصيام (4)

(القبلة للصائم)

الشيخ/ عبد الكريم الخضير

يقول: في سماع حميد من عبد الرحمن من عمر وعثمان في الخبر السابق المروي من طريقه أن عمر وعثمان -رضي الله عنهما- كانا يصليان ثم يفطران.

يقول: سماع حميد من عبد الرحمن بن عوف من عمر وعثمان -رضي الله عنهما- يقول: روى مالك عن ابن شهاب عن ابن حميد أن عمر وعثمان، ورواه يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن حميد قال: رأيت، قال: أبو زرعة لم يسمع حميد من أبي بكر ولا علي -رضي الله عنهما-، يقول: فعدمه من عمر وعثمان من باب أولى، وأرخ ابن سعد وفاته عام خمسة وتسعين، وذكر أن عمراً ثلاثة وسبعين، وخالفه الإمام أحمد والفلاس ويعقوب بن سفيان وخليفة بن خياط والحربي، قالوا: توفي سنة خمس ومائة، قال ابن سعد: هذا خطأ.

في طبقات ابن سعد هنا الجزء الخامس (صفحة 145) قال: "حدثنا محمد بن سعد، قال: وأخبرني معن بن عيسى عن مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر وعثمان كانا يصليان المغرب في رمضان، ولم يقل: رأيت.

مثل الرواية التي عندنا، عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر وعثمان كانا يصليان المغرب في رمضان، ولم يقل: رأيت.

قال محمد بن عمر: من هو؟ الواقدي، وأثبتهما عندنا حديث مالك، وإن حميداً لم ير عمر، ولم يسمع منه شيئاً، وسنة موته يدل على ذلك، ولعله قد سمع من عثمان؛ لأنه كان خاله، وكان يدخل عليه كما يدخل عليه ولده صغيراً وكبيراً.

أما بالنسبة لعمر لم ير عمر -رضي الله تعالى عنه-، وقال: أن عمر وعثمان، ولم يقل: رأيت.

وحينئذ الذي يغلب على الظن وجود واسطة، فهو يحكي قصة لم يشهدها قطعاً بالنسبة لعمر، واحتمالاً بالنسبة لعثمان.

وإذا كان كما قال أبو زرعة لم يسمع حميد من أبي بكر ولا علي، فمن باب أولى بالنسبة لعمر وعثمان، فالذي يغلب على الظن عدم ثبوت هذا الخبر، وهو مصادم للنص الصحيح الصريح.

يقول: سلعة معدة للبيع هل أحسب زكاة المال بثمن شرائها أم بالثمن الذي تساويه في السوق؟

يحسب قيمتها بالثمن الذي تستحقه وقت حلول الحول، ووقت وجوب الزكاة.

يقول: كيف نسلم على الكفار؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015