الرسول -عليه الصلاة والسلام- يأخذ بالعزيمة، ولذا قام -عليه الصلاة والسلام- حتى تفطرت قدماه، ونهى عن ذلك عن طول القيام الذي يشق على المصلي بحيث يحمله على الترك ((مه، أكلفوا من العمل ما تطيقون)) لكنه -عليه الصلاة والسلام- غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فأحب أن يكون -عليه الصلاة والسلام- عبداً شكوراً، اللهم صلي على محمد.
وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس في وراية مسلم أخبرني أنس بن مالك، وقد سئل عن صوم رمضان في السفر أنه قال: "سافرنا" في البخاري: "كنا نسافر" سافرنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر" مجزوم بـ (لم) وحرك لالتقاء الساكنين، ولا المفطر على الصائم في مسلم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ومن وجد ضعفاً فأفطر فإن ذلك حسن، يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري: "وهذا التفصيل هو المعتمد، وهو نص رافع للنزاع" يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ومن وجد ضعفاً فأفطر فإن ذلك أيضاً حسن، هذا فيه توفيق بين النصوص التي في الباب.
طالب:. . . . . . . . .
لا، الأصل في السفر وجود المشقة، الأصل أن السفر من لازمه المشقة؛ لكن ارتفعت المشقة، وارتفع الخوف الذي فيه الترخص، وثبت أن السفر علة مستقلة، ولذا الذي لم يجد مشقة في سفره فأفطر عليه شيء؟ ما عليه شيء، لا يلزمه شيء، ولو كان في سفره أكثر راحة واطمئناناً منه في بلده، هذه رخصة، صدقة من الله -جل وعلا- تصدق بها على عباده، فالسفر وصف مؤثر، ومستقل بالحكم؛ لكن من صام مع عدم المشقة فهو أفضل، ومن أفطر مع وجود المشقة فهو أفضل، وبهذا تلتئم النصوص.
طالب:. . . . . . . . .
يعني إذا كان أميراً عليهم، يعني اتفقوا بأن يجعلوه أميراً عليهم، ورأى أن الصيام يشق عليهم أو لا يشق عليهم، فرأى أن من مصلحتهم أن يستمروا في صيامهم أو يأمرهم بالفطر له ذلك؛ لكن القدوة والأسوة هو النبي -عليه الصلاة والسلام-.
طالب:. . . . . . . . .
((ليس من البر الصيام في السفر)) هذا بالنسبة لمن يشق عليه، يحمل على هذا.