ولو دفع بثمنها، حسماً للمادة، وسداً للباب، يعني اليوم تشتري بزيادة، لكن غداً؟ وبعد غد؟ يعني إذا فتح الباب لا شك أنه يلج فيه من يتساهل في هذا الأمر؛ لأن النفس قد تتورع في أول الأمر وتحتاط، لكن بعد ذلك تتساهل، فأراد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يحسم المادة، ويقطع الطريق على من أراد التحايل في الرجوع على صدقته، طيب تصدق على طالب علم بكتاب، هذا الكتاب عنده مثله، نعم في وقت البذل ما يعرف هذا أنه عنده، وإلا في وقته يقول: هذا الكتاب لا أريده عندي مثله أعطني غيره، لكن أخذه على أساس أنه يستفيد منه، ثم بعد ذلك لما علم المتصدق أن عنده نسخة ثانية من قبل أراد أن يأخذه منه، ويعطيه غيرها ليستفيد منها، له ذلك وإلا ليس له ذلك؟ إنما يقال: بع هذا الكتاب واشترِ بقيمته كتاباً آخر، قد يتضرر ببيعه؛ لأن الجلب ما هو مثل الطلب، يعني كتاب افترض أنه بمائة ريال، إذا ذهب به إلى الكتاب المستعمل قالوا: خمسين، وهو بإمكان المتصدق الذي أعطاه إياه يأخذ ويعطيه كتاب آخر بقيمته بمائة ريال، يعني التهمة مندفعة، لكن سد الباب هو الذي جاء به الخبر.
يقول: "حدثني ... " نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
العائدُ نعم في هبته، هنا ((العائد في صدقته كالكلب)) وأيضاً النص الأعم ((العائد في هبته)) نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أنها جاء بها النص، النص في الصحيحين: ((العائد في هبته كالكلب)) نعم.
يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال سمعت: عمر بن الخطاب يقول: "حملت على فرس عتيق في سبيل الله" حملت على فرس، بعض الروايات: تصدقت بفرس، وهو بمعنى الحمل، حمل يعني أراد أن يجاهد عليه في سبيل الله ممن يحتاج إليه، فتصدق به عليه، في طبقات ابن سعد جاء تسمية الفرس بالورد، وكان هذا الفرس لتميم الداري، فأهداه للنبي -عليه الصلاة والسلام-، فأعطاه النبي -عليه الصلاة والسلام- لعمر بن الخطاب، وهذا يرد قول من يقول وإن كان مستفيض عند العامة أن الهدية لا تهدى، لا يتصرف فيها الهدية، هذا الكلام ليس بصحيح، الهدية تمليك يصنع بها من ملكها ما شاء.