يقول: "وأن عمر بن الخطاب أخذها -أخذ الجزية- من مجوس فارس" فارس لقب لقوم لا يجمعهم نسب، وإنما هم أخلاط اجتمعوا في هذا المكان، فصاروا فارس "وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر، قوم من أهل المغرب كالأعراب" في البخاري لم يكن عمر -رضي الله تعالى عنه- أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أخذها من مجوس هجر، هذا في البخاري، لم يكن عمر -رضي الله تعالى عنه- أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أخذها من مجوس هجر.
ولذا يقول الإمام مالك ... ، يقول: "وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد" بن علي، الصادق، وهو ثقة مخرج له في الصحيح، ولا يضيره ما افتري عليه "عن أبيه" الباقر محمد بن علي "أن عمر بن الخطاب" هذا منقطع؛ لأن محمداً لم يلق عمر ولا عبد الرحمن، وهو مروي عند الدارقطني وابن المنذر بسند محتمل للاتصال والانقطاع، والإسناد إنما يحتمل إذا كان فيه ضمائر مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا منه.
"أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: "ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ " في البخاري: لم يكن يأخذ الجزية منهم "فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((سنوا بهم سنة أهل الكتاب)) " يعني في الجزية، وإبقائهم على أديانهم بعد أخذ الجزية منهم كأهل الكتاب، لا في نكاح نسائهم، وأكل ذبائحهم، فهذا عام أريد به الخصوص.
وأخذ الجزية من أهل الكتاب إجماع؛ للنص في القرآن {حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [(29) سورة التوبة] وحكا ابن عبد البر الاتفاق على قبولها من المجوس، لكن حكا ابن التين عن عبد الملك بن حبيب من أئمة المالكية أنها لا تقبل إلا من اليهود والنصارى فقط، ولا تقبل من المجوس لأنهم مشركون، والتخفيف عن اليهود والنصارى معروف أنه لأنهم على بقايا من دين وإن كان محرفاً، ولذا خفف في نسائهم وذبائحهم، وصار لهم معاملة خاصة، وفرق الحنفية فقالوا: تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب.