"وما يقطف منه أربعة أوسق" يقطف يقطع "أربعة أوسق من الزبيب، وما يحصد منه أربعة أوسق من الحنطة، وما يحصد منه أربعة أوسق من القَطنية -أو القُطنية- إنه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض" يعني لا يجمع التمر إلى الزبيب، ولا تجمع الحبوب إلى القطاني؛ لأن هذه أصناف متباينة، والانتفاع بها مختلف، ليست متقاربة يجمع بعضها إلى بعض، فإذا كان عنده أربعة أوسق من كل نوع من الأنواع الأربعة فإنه لا زكاة عليه، ولا زكاة في شيء من هذه الأصناف حتى يتم النصاب، وهو خمسة أوسق.
القطنية: اسم جامع للحبوب التي إيش؟ يقول: تطبخ مثل العدس والباقلا واللوبيا والحمص والأرز والسمسم، وليس القمح والشعير من القطاني، هو لما ذكر الأنواع العدس والباقلا في ما سبق واللوبيا على أساس أنها حبوب.
"قال مالك: والحبوب التي فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجلان" يعني حبوب اسم عام يشمل ما اختص باسم الحبوب، وما اختص باسم غير الحبوب اللي
هو القطنيات، ولذلك أدخلها في الحبوب وأفردها هنا في القطنية، وإن كان من أصناف القطنية، وقال: والقطنية الحمص والعدس واللوبيا والجلبان، فذكرها في البابين، والجامع لهذه الأمور كونها مما تجب فيه الزكاة، وإلا حصل فيه مزج وخلط في الباب الأول وفي الباب الثاني عند الإمام -رحمه الله تعالى-، فسماها حبوب في الباب الأول، وسماها قطنيات في الباب الثاني، صح وإلا لا؟ سماها حبوب، عطفها على الأرز والحنطة والشعير والسلت والدخن عطفها عليها باعتبارها حبوب، وأفردها هنا باسم خاص، قال: "ما لا زكاة فيه من الثمار" ويقصد بذلك ما لا يبلغ النصاب، هو لا يقصد الجنس، نعم؟
في المصباح يقول: القطنية اسم جامع للحبوب التي تطبخ مثل العدس والباقلا واللوبيا والحمص والأرز والسمسم.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا الأرز ليس بقطني، هذا كلام صاحب المصباح.
ثم قال: "وليس القمح والشعير من القطاني" وراه ما يطبخ؟
طالب:. . . . . . . . .
إجماعاً تطبخ، تقرض قرض أجل، والله ما أدري، هو الأصل لو لم يستثنها لقلنا: داخلة؛ لأنها حبوب وتطبخ، لكن استثنى، وليس القمح والشعير من القطاني، استثنوا هذا.