الأصل أن يؤخذ من أوساط المال لا من كرائمه ولا من رديئه، لكن إذا كان المال كله جيد فلا باس، لا إشكال في أنه يجزئ أخذ الزكاة من الجيد، والزكاة الأصل أن تكون من عين المال، لكن الإشكال فيما إذا لو كان كله رديء، هذا محل الإشكال، هل يكلف بشراء المتوسط، أو يقال: لا يكلف أكثر مما عنده؟ وتكليفه لا شك أن فيه ضرر عليه؛ لأنه لو كان ماله عشرة أوسق مثلاً، وكله رديء، وأوجبنا عليه العشر، من هذا الرديء، كم نحتاج؟ إلى ستين صاع زكاة، جيد، قلنا: لا، الرديء ما يخرج، تشتري لنا ستين صاع من المتوسط، إذا نسبنا قيمة الستين الصاع من المتوسط إلى ما عنده من مال يمكن يبلغ الخمس أو أكثر، أكثر من الخمس، الربع أو الثلث، فهل يكلف بدفع الثلث؟ لا يكلف بدفع الثلث، أو نقول: قدر هذه الستين واشترِ بقيمتها متوسط، بدل الستين يكون ثلاثين؟ لا، هو الإشكال في كون الرديء جاء النهي عنه {وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ} [(267) سورة البقرة] فإذا كان المال كله رديء ما تيممه ولا قصده، التيمم والقصد فيما إذا لو كان المال منوع، والذي يظهر أنه إذا كان المال كله جيد يخرج جيد منه، وإذا كان المال كله رديء يخرج منه، ولا يكلف فوق طوقه.
سم.
أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:
حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال: "فيه العشر".
قال مالك -رحمه الله-: "وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر، ويبلغ زيتونه خمسة أوسق، فما لم يبلغ زيتونه خمسة أوسق فلا زكاة فيه، والزيتون بمنزلة النخيل ما كان منه سقته السماء والعيون، أو كان بعلاً ففيه العشر، وما كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر، ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره".