"ويؤخذ منه صدقته تمراً عند الجذاذ لا قبله" لأن الصدقة تؤخذ إذا استقر الوضع، وضع التمر، لا تؤخذ وهو بلح، ولا تؤخذ وهو رطب، إنما تؤخذ الزكاة إذا استقر وصار تمراً "فإن أصابت الثمرة جائحة بعد أن تخرص على أهلها وقبل أن تجذ -تقطع- فأحاطت الجائحة بالثمر كله فليس عليهم صدقة" لأن الصدقة والزكاة عنده متعلقة بعين المال "فإن بقي من الثمر شيء يبلغ خمسة أوسق فصاعداً" يعني بحيث تجب فيه الزكاة "بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم-، أخذ منهم زكاته، وليس عليهم فيما أصابت الجائحة زكاة، وكذلك العمل في الكرم أيضاً" مثل النخل، العنب "وإذا كان لرجل قطع أموال متفرقة" له فروع في بلدان متعددة، لا شك أنه يجمع هذه الأموال المتفرقة ويزكيها دفعة واحدة "أو اشتراك في أموال متفرقة" شريك مع زيد، وشريك مع عمرو، وشريك مع بكر، وله مساهمة في بلد كذا، ومساهمة في أرض كذا، يجمع هذه الأموال "أو اشتراك في أموال متفرقة لا يبلغ مال كل شريك أو قطعه ما تجب فيه الزكاة، وكانت إذا جمع بعض ذلك إلى بعض يبلغ ما تجب فيه الزكاة فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها" فيزكي ذو القطع المجتمع منها النصاب كالماشية المتفرقة، له عشر من الغنم في كذا مع الراعي فلان، وعشر مع الراعي فلان، وعشرين مع علان، وكذا يجمعها فيؤدي زكاتها.
وكذلك الاشتراك فكل يراعي ماله دون مال شريكه، كل يزكي ماله دون مال شريكه، لكن إذا كان الشريك ثقة، ووكله في إخراج زكاته والمسألة مفترضة في ثقة، تبرأ ذمته بتوكيل الثقة، ما لم يتبين له خلاف الواقع؛ لأن بعض الناس يعتمد على شخص، والثاني إما ينسى، أو ما فهم الوكالة، فلا تخرج الزكاة، فلا تبرأ ذمته بهذا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا انظر إلى التفريط وعدمه، إذا استقرت، استقر نصيب المساكين، وفرط في إيصاله إليهم فأصابته جائحة يضمنه، يعني قبل أن تستقر.
طالب:. . . . . . . . .