قال مالك: "وإنما مثل ذلك الغنم تعد على صاحبها بسخالها، والسخل لا يؤخذ منه في الصدقة، وقد يكون في الأموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها، من ذلك البردي وما أشبهه" نوع من أجود التمر، ومثله البرني "وما أشبهه" في الجودة "لا يؤخذ من أدناه كما لا يؤخذ من خياره" وإنما يؤخذ من أوساطه، قال: "وإنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال رفقاً بالطرفين" لكن لو قال صاحب المال: أنا عندي الثلاثة أنواع، جيد ومتوسط ورديء، أنا بأخذ نصف أو ثلث صدقة من الجيد، والثلث الثاني من المتوسط، والثالث من الرديء، يعني الآن أصحاب المزارع، صاحب مزرعة عنده عشرة أنواع من التمر، هل نقول: أخرج صدقة كل نوع منه؟ أو نقول: انظر إلى المتوسط وأخرج الصدقة منه؟ هذا الأصل من المتوسط، لكن إذا كان المتوسط كله ما يفي بصدقة البستان، يعني ينظر ما قرب منه؟ من أعلى وأدنى؟ إذا افترضنا أن عنده عشرة أنواع، في رقم واحد ورقم اثنين إلى عشرة من حيث الجودة، المفترض أن يأخذ خمسة وستة، ما وفت خمسة وستة، يطلع إلى أربعة وينزل إلى سبعة، لكن ما يتعدى بحيث يطلع إلى الغالي النفيس، ولا إلى الرديء.
إذا كان نصف البستان البستان فيه خمسمائة صاع، ثلاثمائة صاع من النوع الناهي الجيد، ومائتين صاع مائة متوسط، ومائة رديء، هل نقول: نأخذ الصدقة من هذه المائة المتوسطة؟ نكون بهذا ظلمنا الفقراء.
طالب:. . . . . . . . .
وش هي؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، قريبة منها، أقول: هذا عنده ثلاثمائة صاع من النوع الفاخر، ومائة من المتوسط، ومائة من الرديء، هل نقول: إن الزكاة كلها من المتوسط، أو نتناول شيء من الجيد لنعدل في هذا؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني بالنسبة، نأخذ نصف الصدقة، صنف الزكاة من المتوسط، ونصفها من الجيد، فنكون بذلك عدلنا بين الأغنياء والفقراء.