ثابت من حيث الصناعة، لكن هل نقول: إن أبا بكر قال اللفظين أو قال أحدهما؟ يعني هل قال أبو بكر مرة: عقال، ومرة قال: عناق؟ أو أن اللفظ واحد والتعدد من تصرف الرواة؟ أما من حيث الصناعة فالكل صحيح يعني ما في إشكال، أما من أراد أن يرجح فالعناق أرجح، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
العناق الصغيرة من ولد الغنم، مستعمل عندكم عناق وإلا ما هي مستعمل؟
طالب:. . . . . . . . .
العناق تعرفونها يعني مستعملة عندكم؟ الصغيرة من ولد الغنم ويش تسمونه؟
طالب:. . . . . . . . .
عناق، طيب العقال الحبل الذي يربط به البعير لئلا يشرد، هذا عقال، يسمى بهذا لأنه يعقل، يعني يمنع البعير من الشرود والهرب، كما أن العقل يمنع صاحبه من أن يتصرف تصرف غير العقلاء.
يقول: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: شرب عمر بن الخطاب لبناً، فأعجبه فسأل الذي سقاه من أين هذا اللبن؟ " هذا السؤال مشروع وإلا غير مشروع؟ نعم؟ يعني سؤال ما يشك فيه، السؤال عما يشك فيه، مثل صاحب الميزاب، من الذي نهاه؟ عمر -رضي الله تعالى عنه-، هذا احتمال أن يكون أعجبه فأراد أن يسأل منه ليستكثر، احتمال هذا، وأيضاً قد يفرق بينما يدخل الجوف، وما يكون في الخارج، بينما يبنى عليه الجسد وبين غيره، قد يفرق بين هذا وهذا، والورع فيما يدخل في الجسد ينبغي أن يكون أكثر، ولذا سأل عمر -رضي الله تعالى عنه- مع أنه نهى من سأل صاحب الميزاب.
طالب:. . . . . . . . .
وهو يسأل عن نوعه لا عن حله، قد يسأل عن نوعه، ما هذا؟ أنت تسأل ويش هذا؟ ما تعرفه تسأل عنه، من أجل أن تقدم عليه، أما عن جهة الحل والحرمة وأنت في ضيافة مسلم الأصل فيه أنه يتحرى ويتوقى، وتتشكك في كل أحد كونك تسأله من أين لك هذا؟ ومن .. ؟ لا، اللهم إلا إذا ظهرت أمارات وعلامات على الشخص أنه ممن يتساهل، مثل هذا الورع سؤاله، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .