هذا عنده زروع، الزروع يأتي فيها لماذا؟ لأن أخذ الزكاة فيها يوم حصادها، وإلا لو كانت تؤجل سنة مثل غيرها انتهت بيأكلها وخلاص، يبي يبيع ويقتات، لكن الزروع باعتبارها تؤخذ زكاتها يوم حصادها، أو قل: شخص عنده دين على معسر، جيد، هذا الدين دفعه اليوم، يزكيه لمدة سنة على القول المرجح، ويأخذ تكملة نفقته، يعني لها صور، لكن في الجملة تصور وجود غني فقير، وتجب عليه الزكاة بعض أهل العلم يقول: لا يمكن تصوره؛ لأن الشرع جعل الناس قسمين: أغنياء وفقراء، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ولا يمكن أن يتصف بأنه غني فقير؛ لأن القسمة ثنائية في الحديث.
طالب:. . . . . . . . .
وهي عنده؟
طالب:. . . . . . . . .
هو إذا أراد أن يتخلص من الزكاة الحل أنه يرجع ها الراية، بس، سددوا ديونكم وخلاص ما تلزمكم زكاة، جاء عن عثمان نحو هذا.
((أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله)) من الفقير، يعني دفعت هذه الزكاة، دفعت بنت اللبون إلى الفقير، واستلمها واستقرت عنده ثم باعها ((أو لرجل)) اشتراها بماله من الفقير، ((أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني)) هي عليه صدقة ولجاره هدية، كما جاء في قصة بريرة، هذا اللحم تصدق به على بريرة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- لا تحل له الصدقة، قال: ((هو لها صدقة، ولنا هدية)).
طالب:. . . . . . . . .
أيوه؟
طالب:. . . . . . . . .
حديث الباب ذا؟
طالب:. . . . . . . . .
ما في إشكال، لأن له شاهد من حديث أبي سعيد، وهو موصول أيضاً عند أبي داود، وعند أحمد والحاكم وابن خزيمة، موصول.
طالب:. . . . . . . . .
صرفت للفقير، وملكها ملك تام مستقر وباعها.
طالب:. . . . . . . . .
إيه يبي هذا الغني الذي اشترى هذه الزكاة بماله تحل له، هي هذه العين صدقة، اشتراها بماله، الفقير يبقى فقير، لكن هذا الغني اشتراها بماله هل يرتفع عنها وصف الصدقة وإلا يستمر؟ يرتفع، تصير اشتراها بماله، أو أهديت له.