الوقف الذري، الوقف اللي يسمونه .. ، هذا على الخلاف في ثبوته، وهل يثبت أو لا يثبت؟ شيخ الإسلام له رأي في المسألة من أحسن ما يكون، يقول: إذا كان الوقف لا يحقق الهدف الشرعي من الوقف فلا يثبت وقفه، ما يثبت وقفه، يعني افترض وقف، ومصارفه في أعمال البر، ويؤجر على جهات تزاول المحرمات مثلاً، هل هذا الوقف يحقق الهدف الشرعي، أو مثلاً وقف عمارة تبنى، والعمال يبنون والناس يصلون، عندنا اضطراب في كثير من المسائل، نعم قد يخفى على الموقف بعض التصرفات، لكن عليه أن يتابع؛ لأنه يقصد بهذا الوقف وجه الله -جل وعلا-، فإذا كان لا يحقق الهدف، افترض وقف مثلاً في أسفلها بنوك، وفي أعلاها أمور محرمات، أو ناس لا يجوز تأجيرهم أصلاً، هذا يحقق الهدف الشرعي من الوقف؟ لا، نعم.
أحسن الله إليك.
حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: "مر على عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلاً ذات ضرع عظيم، فقال عمر: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة، فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات المسلمين، نكبوا عن الطعام".
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال: أخبرني رجلان من أشجع أن محمد بن مسلمة الأنصاري كان يأتيهم مصدقاً فيقول لرب المال: أخرج إلي صدقة مالك، فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها.
قال مالك -رحمه الله-: "السنة عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم، وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم".
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة: