"فإن هلكت ماشيته، أو وجبت عليه فيها صدقات متعددة، فلم يؤخذ منه شيء حتى هلكت ماشيته كلها، أو صارت إلى ما لا تجب به الصدقة لنقصها عن النصاب فإنه لا صدقة عليه، ولا ضمان فيما هلك أو مضى من السنين" يعني الإمام مالك يطرد قوله، يطرده، العبرة متى؟ بوقت مجيء الساعي، طيب الساعي تأخر خمس سنوات، وجد مائة رأس يزكي مائة رأس في خمسة، كانت مائة وصارت خمس يزكي خمس في خمسة، .... اللي قدامه، بحيث لا يكلف بإلزام، بإحضار بينات، ولا دعاوى، ولا شهود، ولا أيمان، سواءً كانت أقل أو أكثر، هذا فيه نوع من ضبط، فيه نوع ضبط، لكن الزكاة وهي ركن من أركان الإسلام فعلى أصحاب الأموال الذين لا تنضبط أموالهم ولا تطرد عليهم أن يحاسبوا أنفسهم، كما يقول أهل العلم: محاسبة الشريك الشحيح، "ولا ضمان فيما هلك، أو مضى من السنين" يعني هل يتهم الإنسان بالتفريط في حفظ ماله فراراً من الزكاة؟ عنده مائة من الإبل، أو ألف رأس من الغنم، ماتت كلها، هل يمكن أن يقول له الساعي: أنت فرط في حفظها فعليك الزكاة، يمكن أن يقال له هذا؟ نعم؟ هل يمكن أن يفرط الإنسان بألف؛ لئلا يخرج عشر؟ نعم؟ ما يمكن، لا يمكن أن يفرط، ولذا في درس مضى قلنا: إنه لو كان شخص عنده عمارة قيمتها خمسة ملايين، يحول عليها الحول في رمضان، أوقفها في شعبان لجهة خيرية، هل نتهمه بأنه أوقفها فراراً من الزكاة؟ ما يمكن يتهم مثل هذا، نعم؟
المقصود أن مثل هذا لا يمكن أن يتهم، المقصود بالوقف النافذ.
طالب:. . . . . . . . .
بلا شك.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
لا بد من البينة، إذا دلت القرائن على عدم صدقه ببينة، وإن دلت القرائن على صدقه فيدين.
طالب:. . . . . . . . .
هو ثقة؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا كان ثقة يقبل وإلا .. ، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هي دين في ذمته، هي دين، و. . . . . . . . . ولذلك يؤمر بالعمل في الأموال لئلا تأكلها الصدقة، وهذا فرط في إخراج الزكاة.
طالب:. . . . . . . . .
ولو أتت على المال.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .