الأصل أن الزكوات تؤخذ من أصحاب المواشي على مياههم، لكن ما جاء الساعي، من السنة الجايئة جاء، وقال: أنا والله ما جئتكم العام الماضي، لكن أنا بأخذ زكاة سنتين، خلال هاتين السنتين الإبل تغير وضعها، إما أن تكون زادت زيادة واضحة، أو تكون أيضاً نقصت نقصاً بيناً، فكيف يزكي؟ هل يزكي على حسب الموجود الآن وقت مجيء الساعي، مائة صارت خمس، يأخذ خلال العامين النقص تدريجي، لما حال عليها الحول فإذا هي ستين، الحول الأول، لما حال الحول الثاني صارت خمس، هل نقول: يأخذ عن العام الماضي زكاة الستين، وعن العام الذي يليه يأخذ زكاة الخمس، أو يأخذ ما استقر عليه الأمر عند مجيء الساعي؟ خمس فيأخذ شاة عن هذه السنة وشاة عن السنة التي قبلها، هذا موضع بحث الإمام -رحمه الله تعالى- في هذا الباب.
يقول: "قال يحيى قال مالك: الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وإبله مائة" إبله مائة بعير "فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى" يتأخر الساعي، ما يأتي، فيأتيه المصدق، يعني الساعي "وقد هلكت إبله إلا خمس ذود".
الآن هذا في تأخير الزكاة، من المعلوم عند أهل العلم أنه لا يجوز تأخير الزكاة إذا حان وقتها، ويتجاوزون عن الشيء اليسير يوم أو يومين أو ثلاثة، أما بالنسبة للتعجيل فلا بأس به، إذا كانت مصلحة الفقير تقتضيه، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال بالنسبة لزكاة العباس: ((هي علي ومثلها)).
في كلام الإمام مالك -رحمه الله تعالى-: "الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وإبله مائة، فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى، فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا خمس ذود" افترض أن الساعي ما جاء خمس سنوات، والإبل كانت مائة، بعد سنة صارت مائتين، بعد سنة صارت ثلاثمائة، في السنة الرابعة صارت مائة، في السنة الخامسة صارت خمس، ثم جاء المصدق ليأخذ زكاة خمس سنوات، إيش يأخذ؟ خمس عنده الآن، يأخذ خمس شياه؟ نعم؟ خمس شياه؟