على كل حال الزكاة كل يخاطب بما يخصه، المقرض يعني الدائن، هنا ما في قرض، هذا دين؛ لأن القرض لا يشترط فيه .. ، أولاً: ليست له مدة محددة على قول الأكثر، وإن رأى مالك أنه يمكن تأجيله لمدة معينة، والمسلمون على شروطهم، وهو اختيار شيخ الإسلام.
الأمر الثاني: أن القرض ليس فيه زيادة، هو مال عين بمال مساو له، القصد منه الإنفاق، وليس القصد منه الفائدة، فإذا اشترى أو استدان من البنك أو من أي جهة سيارات وقسطها لمدة عشر سنوات، البائع يزكي ما حل منها، الدين الحال من هذه الأقساط يزكيها، وأما بالنسبة للمدين فعلى الخلاف، إن كان ممن يرى أو من مذهبه مثلاً الذي يقلد فيه إمامه أنه يرى الزكاة بالنسبة لمن عليه دين فيزكي، وإذا كان لا يراها تبعاً لإمام تبرأ الذمة بتقليده، فلا زكاة عليه.
يقول: هل عروض التجارة تقوم بسعرها جملة أم قطاعي، فإنا نشتريها بثمانية ريالات، وأبيعها بعشرة، فأي قيمة تعتبر، هل هو بسعر المشتري أم بسعر البيع؟
لا بسعر المشترى ولا بسعر البيع، إنما بسعر ما تستحقه في يومك، في يوم التقدير، والمسألة مفترضة فيما إذا قيل: كم يقوم ما في هذا المحل من بضاعة؟ بحيث لو أراد بيعه في الحال جاءت له بهذه القيمة.
السائل من الإمارات يقول: هل يرجح الشيخ أن المال الموجود في البنك وحال عليه الحول، لكن هو دين للبنك سيقوم بسحبه بعد انتهاء الحول فلا زكاة عليها؟
على كل حال ما دام الدين باسمه، وتحت تصرفه، إذا كان المال باسمه، وتحت تصرفه فإن عليه زكاة، إذا أراد ألا يزكي يسدد الدين عليه.
سم.
أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:
قال يحيى: قال مالك -رحمه الله-: الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وإبله مائة بعير، فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى، فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا خمس ذود.
قال مالك -رحمه الله تعالى-: يأخذ المصدق من الخمس ذود الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال ...