لا، من بدايته، من بداية الحول الأول، ولو لم يبلغ النصاب، شريطة أن يبلغ عند حولان الحول من نتاجه، أما إذا كان أضيف إليه بشراء أو هبة فلا يحسب معه، بخلاف ما إذا كان قد بلغ النصاب من الأصل، ثم أضيف إليه بشراء أو هبة أو .. ، فيحسبه مالك، إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة، إذا بلغت الغنم بأولادها، يعني مع أولادها ما تجب فيه الصدقة، الآن عنده عشرين حال عليها الحول، وإذا هي أربعين يطلع واحدة، عند الجمهور ما يطلع واحدة حتى يحول عليها الحول من بلوغها النصاب، وذلك أن ولادة الغنم منها، النتاج من الأصل، يضاف إلى الأصل، وذلك مخالف لما أفيد منها من الزيادة باشتراء أو هبة أو ميراث، فهذا لا يضاف لما لم يبلغ النصاب، لكن يضاف لما بلغ النصاب، ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة، يعني عندك عروض تجارة، قومت هذه العروض فإذا هي ما تبلغ الصدقة، ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة، ثم يبيعه صاحبه، فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة، فيصدق ربحه مع رأس ماله، ولو قبل الحول بيوم.
هنا يقول: "ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة ثم يبيعه صاحبه، فيبلغ ... " إلى آخره.
الجمهور ما يبدأ حساب الحول بدايته إلا من بلوغ النصاب، والإمام مالك كأنه يرى أن العبرة بتمام الحول، وبلوغه النصاب، ولو لم يبلغ في بدايته النصاب، وهذا في نتاج السائمة، وربح التجارة عند مالك، بخلاف ما أضيف إليه من الأموال فإنه إنما يبدأ الحساب من بلوغه النصاب، ويجعل ما يضاف إلى المال بشراء أو هبة أو إرث مثل النتاج، لكن يفترقان في بداية الحول هل يعتد .. ؟ لا بد أن يبلغ النصاب مع بداية الحول أو لا؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .