قد يقول قائل: إذا كانت سائمة لماذا نخفف عليه، وإذا كانت معلوفة نشدد عليه؟ والقاعدة في الصدقات على ما تقدم والزكوات أن ما كان فيه كلفة ومئونة يخفف عنه، شخص عنده مائة من الغنم سائمة كم فيها؟ شاه واحدة، وإذا كانت معلوفة عرض من عروض التجارة؟ نعم، ثنتين ونصف، معدل اثنتين ونصف، اثنين ونصف بالمائة من قيمتها، هل هذا يجري على القاعدة أم ماذا؟
لأن هذا قد يشكل على بعض، عرض من عروض التجارة، اثنين ونصف بالمائة، لكن ماذا عن لو كانت سائمة ومعدة للتجارة؟ يعني هذا الكلام زكاة صدقة الماشية التي جاء فيها هذه الأنصبة، وفيها ما يجب إخراجه إذا كانت سائمة ومعدة للتجارة أو غير معدة للتجارة؟ إيه نعم، ولو كانت للقنية، أما إذا أعدت للتجارة فزكاتها زكاة عروض التجارة، سائمة كانت أو معلوفة؛ لأنه قد يرد إشكال مثلما أوردنا الآن وشخص عنده مائة من الغنم، أقول: إذا كانت سائمة ندفع واحدة، وإذا كانت معلوفة ندفع اثنين ونصف بالمائة من قيمتها؟ لا، يفعل الأحظ للمساكين، لو كان عنده مائة معلوفة ويعدها للقنية، للبنها، لنسلها، لشعرها، ما عليه شيء، إذا كانت معلوفة، هذه ما فيها زكاة، فالسوم قيد معتبر.
يقول: "حدثني يحيى عن مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة قال: فوجدت فيه" في البخاري يقول: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنساً حدثه أن أبا بكر -رضي الله تعالى عنه- كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين:
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سؤلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط، هذا حديث أنس في كتاب أبي بكر، والإمام مالك خرج كتاب عمر، وهما متطابقان، كتاب أبي بكر مطابق لكتاب عمر.
فوجدت فيه:
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب عمر الذي خرجه الإمام مالك كونه موقوف ظاهر، لكن المقدرات الشرعية لا مجال للاجتهاد فيها، فله حكم الرفع.
أما كتاب أبي بكر الذي كتبه لأنس لما وجهه إلى البحرين يقول أنس .. ، هذا الكتاب فيه:
بسم الله الرحمن الرحيم