وأما الآية، بدأ بالأحاديث والآثار ثم ذكر الآية؛ لأن الأحاديث والآثار نص في المسألة، وأما الآية فهي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [(267) سورة البقرة] على ما فسرها به مجاهد -رحمه الله تعالى- قال: البيهقي في سننه: باب زكاة التجارة، قال الله تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} الآية، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ... إلى أن قال: عن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} قال: التجارة، {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} قال: النخل، وقال الإمام البخاري في صحيحه في باب صدقة الكسب والتجارة؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [(267) سورة البقرة] إلى قوله: {أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} قال ابن حجر في الفتح: هكذا أورد هذه الترجمة مقتصراً على الآية بغير حديث.

إلى أن قال -رحمه الله-: ولا شك أن ما ذكره مجاهد داخل في عموم الآية، فتحصل أن جميع ما ذكرناه من طرق ... حديث أبي ذر وحديث سمرة المرفوعين، وما صح من أخذ عمر زكاة الجلود من حماس، وما روي عن ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، وظاهر عموم الآية الكريمة، وما فسرها به مجاهد، وإجماع عامة أهل العلم إلا من شذ عن السواد الأعظم يكفي في الدلالة على وجوب الزكاة في عروض التجارة، والعلم عند الله تعالى.

مما يرجح به هذا القول من جهة النظر أنه لو لم تجب الزكاة في عروض التجارة لتحايل الناس على إسقاطها، إذا حال الحول وعنده ألوف الدراهم والدنانير قبل أن يحول الحول يشتري بها بيتاً مثلاً، لا يحتاجه لسكنى، إنما يريد بيعه، إذا انقطع الحول، الآن صارت تجارة خلاص، صارت عروض لا تجب فيها الزكاة، ثم إذا انقطع الحول باعه واستقبل بقيمته حولاً جديداً وهكذا، فلا شك أن حكم العروض حكم أقيامها، فالمرجح هو قول عامة أهل العلم.

سم.

طالب:. . . . . . . . .

ويش فيها؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه، لا ما في رد، الله يهديك، عامة أهل العلم على هذا، كلهم مخطئون، كلهم إلى أن جاء داود، وقال: ما في زكاة؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015