وقال: لا زكاة في الناقصة، ولو قل، إلا مثل الحبة والحبتين، طيب اللي يتسامح بالحبة والحبتين ما يتسامح بربع؟ يعني هل مالك طبق النص، نص النصاب بدقة؟ يعني تجاوز عن حبة وحبتين، تجاوز عن النقص الذي تنفق معه السلعة في الأسواق، تجاوز عنه مالك فيما تقدم، نعم، إذن التي نقصها ليس ببين تعامل معاملة الكاملة؛ لأن البيان مؤثر، العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، أما الشيء الذي .. ، ما في شيء يسلم من نقص، لا شيء يسلم من نقص، عندهم الدراهم والدنانير يمكن تمر على شخص محترف يأخذ منها قطع يسيرة بحيث يجتمع عنده ألف دينار، يجتمع منه ألف دينار كامل، ولو بالمبرد، ولو أدنى شيء من .. ، مثل هذا النقص اليسير بحيث تروج بين الناس، لكن هات دراهم مزيفة مثلاً، واحد بث في الأسواق فئة خمسمائة مزورة، ونفقت عند الجهال، نقول: هذه أموال؟ هذه ليست بأموال، لكن عندهم في السابق، لكن عندنا إحنا إما مال أو ليس بمال، ما عندنا شيء اسمه ناقص، ريال ناقص، يمكن يباع بتسعين هللة، ما يمكن، لكن عندهم هم عندهم الميزان، الذهب والفضة توزن، الدينار وزنه كذا، هذا نقص، يحسب بحسابه، فيتصور النقص فيها، لكن الريال المقطوع من طرفه سانتي واحد، والأرقام موجودة، هذا ما ينقص في عرف أرباب العملات اليوم، إذا نقص حبة أو حبتين هذا نقص يسير يتجاوزون عنه، يعني هذا شيء معروف عند أهل العلم في المقدرات الشرعية، يعني الحد المحدد بين القليل والكثير في الماء خمس قرب، الخمس القرب خمسمائة رطل عراقي، طيب نقص رطل، أو زاد رطل، هل يتأثر الحكم؟ لا، عندهم أمورهم كلها مبنية على التقدير، اللهم إلا في باب الربا الذي يحتاط له، ولذلك جاء في زكاة الزروع والثمار أن الخارص يترك لأرباب الأموال شيء منها، نسبة على ما سيأتي يتسامح فيها.
هنا إذا كان النقص ثلث، الثلث كثير بالنص الشرعي، مفهومه أن ما دون الثلث قليل، لكن هل مالك يتسامح عن الربع؟ لا ما يتسامح عن الربع، يقول ابن القاسم: أنه يتسامح بمثل حبة أو حبتين، ويش حبة؟ حبة من الدنانير؟ الدينار يقال له: حبة؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .