لا، لا هو ما هو وارد في الأموال، الأموال لا بد أن تزكى أموال، الأموال لا بد ... ، الدراهم لا بد تزكى دراهم، لكن الإشكال فيما إذا كانت جميع البضاعة مواد غذائية، يعني هذا المحل فيه ألف كيس من الرز، وألف كيس من السكر، وألف كيس .. ، فيه أموال، معروض للتجارة، قوم فيه ربع العشر، الألف خمس وعشرين كيس، الألف الثاني خمسة وعشرين وهكذا، ألف كرتون فيه خمسة وعشرين كرتون، وهكذا، هل يخرج من نفسه، من عينه، أو من قيمته؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني ويش يبي يطلع دراهم وإلا بيطلع غذاء؟
طالب: على شان يهرب من إخراج الدراهم يخرج كغذاء.
لكن الغذاء ما هو بدراهم؟ إذا كان الملحوظ فيه حاجة الفقير، أنه لو يعطي دراهم ضاعت عليه، هذا فيه مثال، وعادة عاد شيء مطرد أن الفقير يسهل عليه إخراج الدراهم بخلاف الغني، فإذا ملك الأموال، تبي تعطيه نفقة سنة، تبي تعطيه مثلاً في مثل هذه السنين تعطيه مثلاً ثلاثين ألف نفقة سنة، يبي ينفقها بشهر أو أقل، ويبقى بقية السنة يعود إلى فقره، وأنت تقول: هذه الثلاثين ألف أنا با أعطيه مواد غذائية تكفيه لمدة سنة، ويش بيسوي بمواد غذائية؟ يعطى خمسة أكياس رز، وخمسة ... إلى آخره، يؤمن له غذاء سنة، فهل يجوز لك ذلك؟
أما إذا كانت أموالك نقود لا يجوز بحال، أما إذا كانت أموالك عروض مثل هذه من هذه الأغذية أموالك، هل تخرج من نفس المال أو تخرج من أقيامها؟ الجمهور عليك أن تخرج من الأقيام، إلا إذا كان إخراج العروض أنفع للفقير كما في حديث معاذ، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا كان إخراجها أنفع للفقير فأنت تخرج عروض.
يقول: "وذلك أنه ليس على صاحب الدين أو العروض أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العروض من مال سواه، وإنما يخرج زكاة كل شيء منه، ولا يخرج الزكاة من شيء عن شيء غيره".
قال مالك -رحمه الله-: "الأمر عندنا في الرجل يكون عليه دين، وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين، ويكون عنده من الناض -الذهب والفضة- سوى ذلك قدر ما تجب فيه الزكاة، فإنه يزكي ما بيده من ناض تجب فيه الزكاة" يعني وتجعل العروض في مقابلة الدين؛ لأنها تحسم العروض، عنده عروض وعليه دين بقدر قيمة هذه العروض، شخص مدين بمائة ألف، وعنده محل بقالة فيها ما قيمته مائة ألف، وعنده في البنك رصيد مائة ألف، رأي مالك أن الدين يؤثر في الزكاة، فالمحل التجاري ما يزكى، لماذا؟ لأنه مدين في مقابله مائة ألف، يزكى ...