يقول: "تبدّى على الوصايا" يعني تقدم على الوصايا "وأراها بمنزلة الدين عليه" لكن الدين من رأس المال، لماذا فرق بين الدين؟ على رأي مالك حتى عند مالك الدين من رأس المال وليس من الثلث؛ لأن للدين من يثبته، البينات، أما الزكاة فهي بمجرد إقرار الميت، بمجرد إقراره، ففرق بينهما من هذه الحيثية، ما دام الدين له من يثبته بالبينات، فإذا ثبت فهو من أصل، لا يتصور فيه حرمان وارث، افترض أن الميت أقر على نفسه بأنه مدين لفلان، وفلان ما عنده بينات، يكون حينئذٍ بمنزلة الإرث الذي ذكره مالك، يكون من الثلث فقط، بمنزلة الزكاة التي أشار إليها.
يقول: "وأراها بمنزلة الدين عليه" هي دين، ولذا في الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة: مؤونة التجهيز، وهذا لا يقدم عليها شيء؛ لأنه يترتب عليها دفن الميت، الثاني: الديون المتعلقة بعين التركة كالديون التي فيها رهن، هذه مقدمة، الثالثة: الديون المطلقة، والخلاف بين أهل العلم في تقديم ديون الله لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((دين الله أحق)) أو تقديم ديون الآدميين باعتبار أن حقوقهم مبنية على المشاحة، هذه المسألة معروفة الخلاف فيها بين أهل العلم، الرابع: الوصايا، والخامس: الإرث.
فالزكاة إذا أقر بها، وأنه لم يزكِ زكاة سنة واحدة، وهذه النسبة لا يمكن أن يتصور أنه يريد أن يضر الورثة بهذه النسبة، ولن يتضرر الورثة بمثل هذا، فيخرج من أصل المال، إذا أقر بزكاة تضر بالورثة سنين متطاولة متتابعة، تأتي على المال أو على أكثره، فحينئذٍ لا يعتبر إقراره، لا سيما إذا كان إقراره في مرض الموت.
قال مالك: "وذلك إذا أوصى بها الميت، فإن لم يوص بذلك الميت ففعل ذلك أهله فذلك حسن" يعني تبرعوا من أنفسهم إبراء لذمة أبيهم هذا حسن "وإن لم يفعل ذلك أهله لم يلزمهم ذلك" انتقل المال إلى الورثة، لهم الغنم وعليه الغرم، يعني لو الإنسان مخلط في كسب الأموال، يجمع الأموال بكل شراهة، من حل ومن غير حل، من حلال ومن حرام، ثم انتقل إلى الورثة حلال بالنسبة للوارث، لكن الحساب على من جمعه.
طالب:. . . . . . . . .