أنا أقول: في حالة ذهابهم إلى الأغنياء والطلب باسم الفقراء هي نائبة عن الفقراء، إذا جاء الغني إلى الجمعية ودفع لها المال لتوزعه على الفقراء هي نائبة عن الغني، والفرق بين الصورتين أنها إذا كانت نائبة عن الفقراء جاز لها أن تتصرف، الأمر الثاني يجوز لها إيش؟ أنها توزعه على طول السنة، الفقير ما يحتاج إلى مبلغ كبير يسلم إليه؛ لأن من طبيعة الفقير أنه لا يحسن التصرف، يعطى حاجة سنة، فيصرفها في أسبوع، هذا واضح عندهم، عند كثير منهم مطرد، لكن إذا قلنا: هي نائبة عن الأغنياء، والأغنياء لا يجوز لهم التأخير إذاً الجمعية لا يجوز لها التأخير، تصرفها في الحال، فرقنا بينما إذا جاء الغني إلى الجمعية وقال: ادفعوها إلى الفقراء، الآن نائبة عن الغني، إذا ذهبت الجمعية إلى الأغنياء وطلبت منهم باسم الفقراء، هي في هذه الصورة نائبة عن الفقراء، والفرق بين التصرفين واضح.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هي لا بد أن تفرق، بحيث إذا كانت نائبة عن الأغنياء تشوف الحاجات العاجلة، تنظر في الحاجات العاجلة، ولتصرف هذه الأموال التي نابت فيها عن الأغنياء للشهر الأول للفقراء، يترك ما بعده من الأشهر إذا طلبت الجمعية من الأغنياء، فيما إذا كانت نائبة عن الفقراء.
طالب:. . . . . . . . .
لا بد من التفريق؛ لأن الغني لا يجوز له التأخير فنائبه في حكمه، لا يجوز له التأخير.
طالب:. . . . . . . . .
بالنسبة ... ، يسأل عنها كثيراً العامل على الصدقة، وهذه يفعلها ويتصرف فيها كثير من الشباب، يجمع باسم الفقراء، ويأخذ نسبة عشرة خمسة بالمائة باسم عامل على الصدقة، العامل لا يكون عاملاً إلا إذا ولاه الإمام، أما أن يترك الناس يتصرفون يجمعون بأسماء الفقراء، ثم يتبين أنهم بعد سنة وسنتين أغنياء من خلال هذا الجمع على حساب الفقراء، ما هو بصحيح، هذه لا بد لها من حل، لا يستطيع أحد أن يتصرف، يقول: ما من مسجد يجمع مجموعة من صغار السن عند أبواب المسجد، ثم بعد ذلك يوزع عليه من هذه الزكوات أبداً، هو ما يملك، فالعامل إذا ولاه الإمام وفرض له نسبة نعم، منصوص عليه، من المصارف، ولو تركت لتصرفات الناس واجتهاداتهم ضاعت، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .