بعض السفهاء الذين يتندرون بفتاوى أهل العلم ويتلقطون مثل هذه المسائل، يقول: أنت لو تستمع إلى فتاوى المشايخ وجدت أن الذهب يوم السبت فيه زكاة، ويوم الأحد ما فيه زكاة، ويوم الاثنين الأحوط، ويوم الثلاثاء كذا، يعني مثل هؤلاء يخفى عليهم خلاف أهل العلم القديم والحديث، وأن الخلاف موجود من عصر الصحابة، لا شك أن مثل هذا لتعظم الأجور، يعني من تعب على تحرير مسألة وجمع ما فيها، هذا التعب عبث؟ هذا أفضل من جميع نوافل العبادة.
طالب:. . . . . . . . .
ما في شك، الذي يحتاج إلى ضبط، يحتاج إلى خطام وزمام إذا تولى الأمر من ليس بكفؤ، مثل هذا لا بد من كفه، أما الأكفاء فالخلاف موجود من عهد الصحابة.
يقول -رحمه الله-:
"قال مالك: من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة" عرفنا حَلي، هذه المفرد، وجمعه حلي "لا ينتفع فيه للبس فإن عليه فيه الزكاة في كل عام" لأنه حينئذٍ يكون حكمه حكم الكنز، وليس حكمه حكم ما يقتنى للاستعمال "يوزن فيؤخذ ربع عشره، إلا أن ينقص من وزن عشرين ديناراً عيناً أو مائتي درهم، فإن نقص من ذلك فليس فيه زكاة، وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس" يعني إذا كان يمسكه للبس كان كسائر ما يستعمله، طيب كتب طالب العلم فيها زكاة وإلا ما فيها زكاة؟ ولو كثرت، يعني قد تقوم حاجته بألف مجلد، يقول: لا، يمكن أحتاج في يوم من الأيام هذا الكتاب، وهذا الكتاب إلى أن تبلغ عشرة آلاف مجلد، نعم، هي مستعملة، كلها مستعملة حقيقة أو حكماً.
يقول: "وإنما تكون الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس، فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله، فليس على أهله فيه زكاة".
"قال مالك: ليس في اللؤلؤ ولا في المسك" الطيب المعروف "ولا العنبر زكاة" كسائر العروض، لا زكاة في أعيانها، يعني لا يطلب الزكاة من أعيانها، ليست هي من الزكويات، وإنما تطلب الزكاة في أقيامها، فهي تزكى باعتبار أنها عروض تجارة، وسيأتي ما في العروض من وجوب الزكاة في قول عامة أهل العلم ومخالفة أهل الظاهر في هذا، في باب مستقل -إن شاء الله-.