قال مالك -رحمه الله-: والمعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع، يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك، ولا ينتظر به الحول، كما يؤخذ من الزرع إذا حصد العشر، ولا ينتظر أن يحول عليه الحول.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب الزكاة في المعادن:
والمعادن: جمع معدن بكسر الدال، من عدن بالمكان إذا أقام به، وقيل لها ذلك لأنها تعدن، وتقيم بالمكان الذي تستنبط منه، وتستخرج منه، من ذهب وفضة وغيرهما من صنوف المعادن.