في المقابل، يعني مثل، يعني جيء بعمال مثلاً، مؤسسة جابت مائة عامل، على أن تكون رواتبهم بالاتفاق بينهم، والمسلمون على شروطهم، الراتب ألف ريال مثلاً، فالمؤسسة وزعت هؤلاء العمال على المحلات التجارية، وزادت على المحل، يعني هذا ظاهر في مكاتب الاستقدام للعاملات، الشغالات يجيبونهم على أساس أن الراتب ستمائة وتبقى هذه العاملة على كفالتهم، فإذا جاء ظرف من الظروف في بيت من البيوت قالوا: الشهر بألفين حال ولادة مثلاً، وهذا البيت ما هي بعاملة على طول السنة يبيها لمدة شهر، قالوا: بألفين، القدر الزائد عن الستمائة لمن؟ لصاحب العمل، هذا شرعي وإلا ما هو شرعي؟ يعني صاحب العمل مقابل إيش يأخذ الألف وأربعمائة؟

طالب: استقدامها من بلدها، الطيران، والمدرسة.

أما مجرد كونه يستقدم ويؤتى به هنا، ويدشر في الأسواق مثلما يفعله بعض المؤسسات، هذا لا، هذا لا يجيزه لا شرع ولا نظام، هذه أخذ أجرة بغير مقابل، والمسألة الغنم مع الغرم، هو إذا كان منه عمل مقابل ما يأخذه فلا بأس، لكن ...

طالب:. . . . . . . . .

مثل الذي ذكرنا.

طالب: لا، أنا عندي مؤسسة مقاولات. . . . . . . . .

أنت اتفقت معهم، المسلمون على شروطهم.

طالب: اتفقت معهم بأنه يعمل خادم وين ما كان؟ أو يعمل في أي محل، راتبه مضمون مننا. . . . . . . . . تبي سواق، تبي خادم، تبي .... هذا مبتلى بالسؤال عنه كثيراً.

إيه هذه مسائل واقعية بعضهم يأتي العمال ...

طالب:. . . . . . . . .

هو إذا كان يدفع رواتبهم شيء، وإذا كان لا، دشرهم في الأسواق، وقال: اشتغلوا وادفعوا لي، كل واحد يدفع مقابل الكفالة، ألف، أكثر، أقل، هذا ما يجوز أبداً.

طالب: لكن القصد أنه يكون حتى في غير فترة العمل. . . . . . . . .

ولا يكلفهم من العمل بما لا يطيقون، ولا أكثر من المتفق عليه، وإلا إذا كان الأمر هكذا لا بأس.

طالب: لكن هل يملك الإنسان أن يؤجر بدنه ....

إيه يملك، يملك إيه، يملك، يعني المسكين هو الذي يؤجر نفسه، لكن الكسب له، يعني أنت تريد أنه هل هو من الإضافة إلى الفاعل أو الإضافة إلى المفعول؟ يعني هل المسكين مؤجِر أو مؤجَر؟ نعم؟ مؤجَر، من الذي أجره؟ وأجرته لمن؟

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015