على كل حال الأصل والأساس هو الكتاب والسنة، لكن طالب العلم بحاجة ماسة إلى ما يحسن به التعامل مع نصوص الكتاب والسنة، وإلا ما يختلف أحد أن الكتاب والسنة هما المصادر التي لا ثالث لهما إلا ما دل الدليل على اعتباره كالقياس مثلاً، والإجماع، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

في باب من أبواب كتاب الزكاة، الزكاة في العين من الذهب والورق، انتهينا من الأحاديث، ثم بعد ذلك يقول الإمام مالك -رحمه الله تعالى-:

"السنة التي لا اختلاف فيها عندنا" يعني بالمدينة "أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً عيناً، كما تجب في مائتي درهم" هذا نصاب الذهب، وهذا نصاب الفضة، وجاءت بذلك السنة الصحيحة، وبهذا قال جمهور العلماء، وقال طائفة منهم: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ صرفه مائتي درهم، فهؤلاء يجعلون الأصل الفضة، والذهب يرد إليها، لكن جاءت النصوص الصحيحة ما يجعل الذهب أصل قائم بذاته، برأسه، ولا يحتاج إلى رد إلى الفضة، المسألة إذا كان صرف العشرين الدينار مائتي درهم من الفضة، بأن كان الدينار بعشرة دراهم، هذا لا إشكال فيه، يتفقون على أن الذهب فيه الزكاة، لكن إذا كان صرف الدينار ثمانية دراهم مثلاً، فالعشرين الدينار تعادل مائة وستين درهم، عند الجمهور فيها الزكاة؛ لأنها بلغت نصاب الذهب، وعلى هذا القول الذي يرد الذهب إلى الفضة لا زكاة فيها، حتى تبلغ مائتي درهم، وذلك نظير ما اختلفوا فيه من نصاب القطع في السرقة، ثلاثة دراهم أو ربع دينار، إذا بلغت قيمة المسروق ربع دينار قطع، إذا بلغت قيمة المسروق ثلاثة درهم قطعت، منهم من يقول: لا يقطع في الذهب حتى يبلغ الربع ثلاثة دراهم، على كل حال قول الجمهور واضح، والسنة الصحيحة الصريحة واضحة في هذا، فالذهب أصل، ولو قيل: إنه هو الأصل لما بعد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015