وحدثني عن مالك عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها أنه قال: "كنت إذا جئت عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه- أقبض عطائي، سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال: فإن قلت: نعم، أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت: لا، دفع إلي عطائي".
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: "لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول".
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: "أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان -رضي الله تعالى عنه-".
قال مالك -رحمه الله-: "السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً عيناً، كما تجب في مائتي درهم".
قال مالك: "ليس في عشرين ديناراً ناقصة بينة النقصان زكاة، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها عشرين ديناراً، وازنة ففيها الزكاة، وليس فيما دون عشرين ديناراً عيناً زكاة، وليس في مائتي درهم ناقصة بينة النقصان زكاة، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها مائتي درهم وافية ففيها الزكاة، فإن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم".
قال مالك في رجل كانت عنده ستون ومائة درهم وازنة وصرَف الدراهم ببلده
وصرْف.
أحسن الله إليك.
قال مالك في رجل كانت عنده ستون ومائة درهم وازنة وصرْف الدراهم ببلده ثمانية دراهم بدينار: إنها لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب الزكاة في عشرين ديناراً عيناً أو مائتي درهم".
قال مالك في رجل كانت له خمسة دنانير من فائدة أو غيرها فتجر فيها، فلم يأتِ الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة: إنه يزكيها، وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد، أو بعد ما يحول عليها الحول بيوم واحد، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت".
وقال مالك في رجل كانت له عشرة دنانير فتجر فيها فحال عليها الحول، وقد بلغت عشرين ديناراً: "إنه يزكيها مكانها ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة؛ لأن الحول قد حال عليها، وهي عنده عشرون، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت".
وقال مالك: "الأمر المجتمِع عليه عندنا في ...
المجتمَع.
أحسن الله إليك.