شرح: الموطأ - كتاب الزكاة (1)
باب ما تجب فيه الزكاة - باب الزكاة في العين من الذهب والورق
الشيخ: عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
كتاب الزكاة
باب ما تجب فيه الزكاة:
حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري -رضي الله عنه- يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)).
وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواقي من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة)).
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة: "إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية".
قال مالك -رحمه الله-: "ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء: في الحرث والعين والماشية".
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الزكاة
الكتاب: مر التعريف به مراراً، والزكاة في الأصل -في اللغة-: النماء والزيادة والتطهير، فإذا قيل: زكا المال يزكو، نما ينمو وزاد، ويدل له حديث: ((ما نقص مال من صدقة)).