لا شك إذا وصل الأمر إلى حد اليقين ما الداعي إلى الانتظار؟ وعلى هذا ينبغي أن يوكل تحديد الوفاة والقطع بها إلى لجنة، ما يترك الأمر لواحد؛ لأن بعض الناس من طبعه العجلة، يجزم من غير دليل على الجزم، فإذا كانت لجنة جزموا بأنه مات فقد مات، نعم إذا وجدت العلامات القطعية، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
شر تضعونه، شر تضعونه عن رقابكم إيه، وهو منصوص عليه في الحديث، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
القتال، يعني يجهز ويدفن؟ هو الإشكال .... نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه تجهيزه؟ على كل حال الدفن في القتال له ظروفه سواء كان من المسلمين أو من الكفار له ظروفه، القتال قد لا يتمكن المسلمون من دفن قتلاهم، وقد لا يتمكن الكفار من دفن قتلاهم، هذه أمور تترك لظروفها، لكن في الظروف العادية الإسراع مطلوب.
يقول: سؤال يتعلق بدرس الموطأ الأخير وتحديداً أخر حديث تم شرحه هل يدل الحديث على مشروعية الزيادة على ما ورد على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينكر عليها في عمل الزيادة؟ وكيف نرد على من يستدل بمثل هذا على ما يسمى بالبدع الحسنة؟
أولاً: ليس في البدع ما يستحسن، والحديث جاء بأن كل بدعة ضلالة، ما الذي جاء في أخر الحديث؟ ما في إلا حديث التهليل.
طالب:. . . . . . . . .
لا ما يقصد هذا، ما يقصد شيء جاء في الروايات، لا هو يقصد في حديث التهليل، لعله يقصد في حديث التهليل وجاء فيه أو زاد، هذا هو موجود أخر شيء، مثل هذا لو لم يرد تقريره من النبي -عليه الصلاة والسلام- لقلنا: إنه غير مشروع في هذا الموطن، وإن كان ذكراً صحيحاً أو حديث صحيحاً، لكن تخصيص الموطن يدل على عدم المشروعية، لكن اكتسب المشروعية من إقرار النبي -عليه الصلاة والسلام-، هو له أن يستند إلى حديث أو زاد، يمكن الذي يشكل على قوله: أو زاد.
طالب:. . . . . . . . .