الموطأ - كتاب الجنائز (5)
شرح: باب: جامع الجنائز.
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العاملين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أسئلة الإنترنت كثيرة: هذا يقول: تعليم الصلاة والوضوء عن طريق الصور هل هذا من هدي السلف؟ وهل جائز تعليم الناس بهذه الصورة كما في بعض المساجد؟ وأيضاً ملحقة بتفسير العشر الأخير؟
إن كانت الصور كاملة بالوجه فهذا لا إشكال في تحريمه، إضافة إلى كونه محدث مشتمل على محرم وهو تصوير ذوات الأرواح، أما إذا خلا عن الوجه والصورة هي الوجه كما هو معروف، ما عدا ذلك ما له حكم تصور اليد تصور الرجل لا إشكال في ذلك، الصورة هي الوجه، إذا خلا عن ذلك فلا شك أن التعليم باب من أبواب التحصيل، وله أصل في السنة، النبي -عليه الصلاة والسلام- علم الصحابة، وأمرهم أن يصلوا كما رأوه، فإذا أمكن بالتطبيق المباشر من المعلم فهو الأصل، إذا لم يمكن فمثل هذا الوسيلة لا بأس بها -إن شاء الله تعالى- إذا خلت عن الوجه.
يقول: ما حكم اتخاذ الدروج التي تعلو المصاحف سترة للمصلي؟
لا بأس بها -إن شاء الله تعالى- لأنها تحجب ما ورآها، وتحدد موضع المصلي، يُعرف أنه يصلي، فلا بأس في ذلك -إن شاء الله تعالى-، ما لم تكن هذه المصاحف وضعت على هيئة أو فيها رسوم ونقوش وكذا بحيث تشغل المصلي، فإذا سلمت من ذلك فلا بأس -إن شاء الله تعالى-، المقصود أنه لا يكون فيها وجه.
طالب:. . . . . . . . .
لا إذا صور حرام، ارتكب محرم، لا يصور الوجه أصلاً، ولو طمسه، ما في شك أن الطمس إقلاع عن الذنب، لكنه ارتكبه، لا يجوز له أن يرتكب ذنباً وإن كان في نيته أن يقلع عنه.
يقول: شخص قد خطب فتاة وقد أعطاها شبكة من الذهب على أنها هدية، والآن هو ترك الفتاة وفسخ هذه الخطبة، وثبت بعد ذلك أنه قد خطب ثمان مرات, وأخر مرة تزوج منذ شهرين ثم طلق، والآن هو يطالب بالشبكة فهل له ذلك أفيدونا؟
لا ليس له ذلك؛ لأنها هدية، ولا يجوز الرجوع فيها.