الكافر؟ هو الأصل أنه مخاطب بالفروع، ومطالب بما يطالب به المسلمين إيش المانع؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا شبهة له، نعم بلا شك ليس له شبهة ببيت المال.
يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه" يقول أبو عمر: كذا لأكثر الرواة وبعضهم: عن مالك عن أبي الرجال عن عائشة موقوفاً، يقول: ولا أعلم أحداً رفعه عن مالك "أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت تقول: "كسر عظم المسلم ميتاً ككسره وهو حي" تعني في الإثم" للاتفاق على فعل ذلك في الحياة والموت يعني كسر عظم المسلم حياً وميتاً حرام بالاتفاق، لا بالنسبة للحي في قصاص خلافاً للميت، الميت ليس فيه قصاص، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا ما يلزم لأنه قد يوجد الإثم في الاعتداء الذي ما فيه قصاص حتى في الحي لا ليس ملازم للإثم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أيوه؟
طالب:. . . . . . . . .
تعزير تعزير ويش المانع؟
على كل حال يشتركان في الإثم ويفترقان في القصاص الدية، وهذا الحديث وإن كان غير متصل عند ملك لكنه مخرج عند أحمد وأبي داود وابن ماجه عن عائشة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((كسر عظم الميت ككسره عظم الحي)) وحسنه ابن القطان، وقال ابن دقيق العيد: إنه على شرط مسلم، وله شاهد من حديث أم سلمة خرجه ابن ماجه، فلا يجوز أذية المسلم سواً حياً كان أو ميتاً {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا} [(58) سورة الأحزاب] لكن إذا دعت الحاجة إلى كسر عظمه، وقل مثل هذا إذا دعت الحاجة إلى نقل بعض أعضاءه هل نقول: إن الضرورة تقدر بقدرها والحي أولى من الميت كما قال أبو بكر في الكفن -رضي الله تعالى عنه وأرضاه-؟ الحي أولى بالجديد من الميت، أو نقول: إن هذه الأمور لا يملكها الإنسان لنفسه فلا يملكها غيره، هذه أمور الإنسان ما يملك شيء لنفسه، لا يملك العين ولا يملك غيرها من الأعضاء، وهذا هو المتجه، الإنسان لا يجوز أن يتصرف بنفسه فضلاً أن يتصرف به غيره، ولا أحد ولا أقرب قريب ولا بعيد ولا بيع ولا مجان ولا شيء، لا يملك هذا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .