الاستنجاء عند مالك أبو حنيفة سنة وليس بواجب، وعند الشافعي وأحمد واجب لا تصح الصلاة بدونه، والتأكيد في أمر الاستنجاء وأن لا يقل العدد عن ثلاث دليل على وجوب إزالة هذا الخارج، وإذا أمر الإنسان بتطهير ثيابه {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [(4) سورة المدثر] فلئن يؤمر بتطهير بدنه من باب أولى، فالراجح هو القول بالوجوب، ويصرح الفقهاء بأنه لا يصح قبل الاستنجاء أو الاستجمار وضوء ولا تيمم، بل لا بد من إزالة الأثرى الخارج قبل الوضوء.

((أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟ )) هذا أقل ما يجزئ في العدد، ولذا لما جيء له -عليه الصلاة والسلام- بحجرين وروثة ألقى الروثة، وقال: ((أبغني ثالثة)) فدل على أنه لا بد من ثلاثة أحجار، وبهذا أيضاً قال الشافعي وأحمد وعند مالك وأبي حنيفة الاستجمار يجزئ بأقل من ثلاثة أحجار؛ لحديث: ((من استجمر فليوتر)) والوتر يقع على الواحد، لكنه محمول عند الشافعية والحنابلة على الحديث الأخر المفسر؛ لأن ((فليوتر)) مجمل، الوتر كما يطلق على الواحد يطلق على الثلاثة وعلى الخمسة وعلى السبعة يفسره طلب الحجر الثالث، ولو كان الحجر أو الاثنين تجزئ لما طلب ثالثاً -عليه الصلاة والسلام-.

الخشن الذي يزيل الأثر من خشب أو ورق خشن أو تراب، أو ما أشبه ذلك هو في حكم الأحجار.

طالب:. . . . . . . . .

إيه لا بد من الوتر، لا بد من قطعه على وتر، وأقله ثلاث مسحات يكفي؛ لأن الحكم حكم الثلاثة.

يقول: "وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه" الحديث السابق حديث مرسل، قالوا: مرسل، ابن عبد البر وغيره يقولون: مرسل، هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرسل، وهو موصول عند أبي داود والنسائي عن عائشة -رضي الله عنها-، وتجدون المراسيل بكثرة في هذا الكتاب؛ لأن الإمام مالك كما أشرنا سابقاً يحتج في المراسيل، وعلى كل حال الحديث موصول، ولا إشكال فيه.

الحديث الذي يليه يقول:

"وحدثني عن مالك عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج إلى المقبرة" والباء مثلثة، مقبُرة، مقبَرة، مقبِرة ولذا قالوا في النسبة إليها: أبو سعيد المقبُري.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015